⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14043 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار:- ادوارد غالب سيفين رئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين :- احمد عبد الراضى محمد نائب المستشار :- عادل احمد عبد المجيـد نائب المستشار وحضور السيد الاستاذ المستشــار :- احمد الشواف مفوض الدوله والسيد :- رافت ابراهيم سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد مطالعة الاوراق والاستماع الى الايضاحات والمداولة القانونية . من حيث ان الدعوى استوفت لاوضاعها الشكلية . ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية هو تحقيق ركن الخطا فى جانبها بان يكون القرار غير مشروع وان يتحقق بصاحب الشان ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر . ومن حيث انه لما كان الثابت بالاوراق ان المدعى اعتقل فى الفترة من 19/1/2000 وحتى 29/5/2002 تاريخ رفع الدعوى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات . ومن حيث ان ما ساقته جهة الادارة من اسباب لاعتقال المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا خلت الاوراق من دليل يساند مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون . ومن حيث ان المدعى قد لحقها من جراء الاعتقال اضرار مادية تمثلت فى الحرمان من الكسب وادارة الاموال وسائر شئون الحياه بالاضافه الى انفاق الاموال لانهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقها اضرار ادبية تمثلت فى الحط من قدرها والاساءة الى السمعه للتصنيف لزوجها ضمن الخطرين على الامن العام وما يؤدى اليه ذلك من الم نفسى الامر الذى يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق . ومن حيث ان من اصابه الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهـــذه الاسبـــاب ====== حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى الى المدعى تعويضا مقداره = عشرة الاف جنيها والزمت المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــع ======= بتاريخ 29/5/2002 اقيمت الدعوى الماثله بايداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات . وشرحا للدعوى ذكر المدعي انه تم اعتقاله بتاريخ 19/1/2000 وحتى رفع الدعوى. ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفه للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابتها باضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى . واودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا برايها القانونىارتات فيه لاسبابه الحكم. بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليه بان تؤدى الى المدعيه تعويضا مناسبا لما اصابها من اضرار نتيجة اعتقال زوجها فى الفترة المشار اليها بالتقرير والمصروفات . وتدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودع الحاضر عن جهة الادارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .