الطعن رقم 286 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أنه طبقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات فإن المشرع أوجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بناءً على طلب المدعي أو من يمثله قانوناً في ذلك كما أوجب على الخصوم في الدعوى الحضور بأنفسهم في الجلسة أو بمحضر عنهم من يوكلونهم في ذلك من المحامين فإذا وجد من يمثلهم قانوناً وجب عليه ن يقدم سند كالته في جلسة المرافعة على الأكثر أن يكون سند الوكالة متضمناً أحقية الوكيل في القيام بإجراءات التفاوض فإذا أقيمت الدعوى ممن ليس لديه توكيل في ذلك كانت الدعوى مقامة من غير ذي صفة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأستاذ / ....................... المحامي أقام الدعوى الماثلة دون أن يقدم سند وكالته عن المدعين من الثاني حتى الأخير ولم يحضر المدعون شخصياً أو أحد عنهم أيا من جلسات المرافعة ولم يقدم المحمي في أثنـــاء
تلك الجلسات سند وكالته عن المدعين من الثاني حتى الأخير على الرغم من تكليف المحامي بالإرشاد عن سند الوكالة عنهم وتأجيل الدعوى أكثر من جلسة لذات السبب ومن ثم فإن المحامي المذكور لا تكون له صفة في الدعوى بالنسبة للمدعين من الثاني حتى الأخير مع إلزام رافعها المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعي الأول فإنهاء استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع بالنسبة للمدعي الأول ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تتقي على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزرة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيه سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها لم الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي .................................. وذلك كله بحد أقصى من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على أن : " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلــــــس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره حيث نشر بالعدد رقم 147 بتاريخ 3/7/1996 " .
وحيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع رعاية منه للصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية والطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1996 قرر منحهم بدل العدوى
( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بهذا القرار وجعل مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي هذه الوظائف هو الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتى تحقق في شأن هؤلاء هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار بذلك من وزير الصحة وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذي بموجبه بسط تطبيق أحكام قراره رقم 2577 لسنة 1995 على جميع الطوائف وشاغلي الوظائف المشار إليهم المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .
وإذا الثابت من الأوراق أن المدعي الأول من العاملين بالإدارة الزراعية بأسوان بوظيفة فني زراعي أول ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيده بنقابة المهندسين وحصوله على لقب مهندس زراعي على الرغم من تكليفه بتقديم ما يفيد ذلك وتأجلت الدعوى لذات السبب أكثر من جلسة ومن ثم يكون طلب المدعي الأول في صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " غير قائم على سند من القانون والوقع مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى مع إلزامه المصروفات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعين الثاني والثالث والرابع وألزمت رافعها المصروفات ، ثانياً رفض الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وألزمته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعات "
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/11/1999 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 9/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهن من العاملين بالإدارة الزراعية بدراو ووفقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بشأن منح بدل ظرف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية يستحقون صرف هذا البدل اعتباراً من 9/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف لهم دون سند من القانون مما حدا بهم إقامة دعواهم .
وأرفقوا بصحيفة الدعوى حافظة مستندات .
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .