⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضـــــان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصــــــر رمــضــان علي وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 733 لسنة 9 ق بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك على سند أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ومع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة بما في ذلك الإضافات . وبجلسة 26/1/2003 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي . وأقام قضاءها على أن الثابت من الأوراق تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة على التذكرة وأن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر في جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة " . وأنه تطبيقـاً لذلك ، وإن كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي تشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول على هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات السكك الحديدية - والتي ألغيت لم يكن يقدم بها وجبة ، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل وجبة . وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائماً على أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها ذلك الحكم محمولة على أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها ، ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنيَّن المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنيَّن المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" إجراءات الطعن " أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/3/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة مذكرة . وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .