⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علي مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أنه عن المدعي الأول ، فإن الثابت من الأوراق أنه يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة أي أن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعواه والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . وحيث أنه عن باقي المدعين وإذ استوفت الدعوى بالنسبة لهم أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ( 41 ) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150 ) لسنة 1995 " تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أســاس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها . وحيث أنه تطبيقـاً لذلك ، وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفة عامة ، ومن ثم تعتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها . وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاَ ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1150 ) لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : أولاً : بالنسبة للمدعي الأول : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . ثنياً : بالنسبة لباقي المدعين بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقـام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/11/2002 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات . وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .