⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعى يطلب الحكم فى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها رقم 116 لسنة 2001 فيما تضمنـــه من إزالة المبانى التى إقامها بناحية نجع سالم الغربى بالسلامـــية ومــا يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصاريف. وحيث أن قد أستوفــت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهى من ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث إن عن الموضوع فإن المادة ( 1 ) من القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة تتضمن على أن " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية : ( أ ) طرق سريعة (ب) رئيسية (ج) طرق إقليمية وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل ، وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية " وتنص المادة ( 10 ) من هذا القانون على أن " تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية : ( أ ) لا يجوز أستغلال هذه الأراضى فى أى أغراض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها . ولا يشرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الإجزاء المارة بأراضى زراعية وتنص المادة ( 12 ) من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 10 ) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها فى المادة ( 10 ) .......... " وتنص المادة ( 15) منه على أنه " ............. وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف " وحيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع فرض قيوداً على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة بأنواعها الثلاثة السريعة والرئيسية والإقليمية بمسافات تختلف بإختلاف أنواع هذه الطرق ، وحظر الإنتفاع بهذه الأراضى فى أى غرض إلا فى الزراعة مع عدم إقامة أية منشآت ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الإجزاء المارة للأراضى الزراعية ، ويقصد بها فى مجال تطبيق هذا القانون سيما ورد بمذكرته الإيضاحية ، والأراضى القابلة للزراعة أو المستغل مبان متفرقة أو التى تتخذ فى شأنها إجراءات تقسيم . وحيث إن الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات الهيئة المدعى عليها إن المدعى أقام بناء بناحية نجع سالم الغربى بالسلامية على جانبى الطريق رئيسى ( قنا ) نجع حمادى ولم يترك سوى مسافة 10 متراً فقط بالمخالفة لأحكام المادة ( 10 ) من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه ، والتى توجب ترك مسافة 25متراً من حدايد نزع ملكية الطريق ، وإذ أصدر مدير عام المنطقة الثانية بقنا بالهيئة العامة للطرق والكبارى القرار المطعون مضتمناً إزالة المبانى المخالفة فإنه يكون صادراً ممن يملك سلطة إصداره ، وقائماً على أسباب تبرره من صحيح الواقع وحكم القانون ، وأن ما ذكره المدعى بصحيفة دعواه فحص أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من واقع الأوراق وتضحى الدعوى فاقدة لسندها خليقة برفضها موضوعاً . وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف عملاً بحكم المادة ( 184) من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعى المصاريف . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــائع بتاريخ 11/11/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 116 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات والأتعاب. وقال شرحاً لذلك : أنه صدر القرار المطعون فيه رقم 116 لسنة 2001 بإزالة أعمال البناء التى أقامها بناحية نجع سالم الغربى بالسلامية ولم يحظر به وذلك *لتنفيذه على الطريق العام. وينعى على هذا القرار مخالفته للقانون لذلك أقام الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء له بالطلبات المشار إليها . وقد عين لنظر الدعوى فى الشق العاجل فيها جلسة 23/1/2002 وتداولت بالجلسات قدم الحاضر عن الدولة حافظة ومذكرة بالدفاع وقدم الحاصر عن المدعى حافظة مستندات . وبجلسة 23/1/2002 قررت المحكمة أحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقريراً بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها والزام المدعى المصروفات . وقد عين لنظر الدعوى جلسة 9/3/2005 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع . وبجلسة 25/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .