⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-2-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد لا يصح الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، كما تقضي بذلك المادة العاشرة من القانون رقم 63 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام. والطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه إنما يدخل في نطاق الطعن بوقوع بطلان جوهري في الحكم، وهو الحالة الثانية من حالات الطعن الثلاث الواردة في المادة 9 من القانون المذكور. ولا يرد على ذلك بأن بطلان الحكم لعيب في تسبيبه يقع بمخالفة للقانون، لأن الشارع إذ نص على جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون - إذ نص على ذلك بعد أن أورد حالات الطعن الثلاث لا يكون قد قصد إلا إلى الحالة التي نص عليها بذاتها وهي الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى لا ما يدخل في الحالتين الأخريين.