⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ لجنة التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سببين يتحصل اولهما فى ان مامور الضرائب قدر للطاعن ربحا عن سنه 1943 مبلغا لم يقبله ولما احيل الموضوع على لجنه التقدير زادت هذا المبلغ وما كان لها ذلك تطبيقا لنص المادة 52 من القانون رقم 14 سنه 1939 و 25 و 26 من لائحته التنفيذية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ اعتمد قرار اللجنه قد جاء مخالفا للقانون . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان لجنه تقدير الضرائب هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة الهيئة المختصة اصلا بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة والافراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها ولها ان تزيد تقدير المامورية كما لها ان تنقصه . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فيما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى اسبابه لاغفاله الرد على طلب تعيين خبير لتقدير ارباحه الحقيقية . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه اذا كان الطاعن قد ابدى هذا الطلب فى المذكرة المقدمة منه لجلسة 18 من اكتوبر سنه 1947 والتى قدم الى هذه المحكمة صورة منها فانه لم يطلبه فى المذكرة اللاحقة التى قدمها لجلسة 11 من نوفمبر سنه 1947 التى صدر فيها الحكم اذ صمم فيها على ما يبين من الحكم على الطلبات الوارده بعريضة الاستئناف وهى لا تتضمن طلب تعيين خبير ومن ثم تكون المحكمة على حق اذا هى والحالة هذه لم تتعرض لهذا الطلب . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأن لجنة تقدير الضرائب هي الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة وعلى الأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها، فلها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المستأنف قد أبدى في مذكرة مقدمة منه إلى المحكمة طلبه تعيين خبير لتقدير أرباحه الحقيقية ولكنه في مذكرة لاحقه قدمها للجلسة التي صدر فيها الحكم صمم على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وهى لا تتضمن طلب تعيين خبير فإن المحكمة تكون على حق إذا هي لم تتعرض لهذا الطلب.