⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31265 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه ( فى ضوء طلباته المعدلة ) إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة الجنائية المحكوم بها عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه مردود ؛ إذ أن الثابت من الأوراق أن المدعى لا ينازع فى الأحكام الجنائية الصادرة ضده أو يستشكل فيها كما أنه لا ينازع فى أوامر تنفيذ تلك الأحكام ، وإنما تدور المنازعة حول مدى مشروعية قرار جهة الإدارة بعدم الإفراج عنه بعد تنفيذ العقوبة الجنائية المحكوم بها ضده ، وهذا القرار لا يخرج عن كونه قرارا إدارى يختص القضاء الإداري بمراقبة مشروعيته إعمالا لصريح حكم المادة 172 من الدستور ، ووزارة الداخلية هى الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية التى تصدر وتعد قراراتها الصادرة بشأن المحكوم عليهم سواء بالإفراج عنهم لقضاء مدة العقوبة أو بالإفراج الشرطى فى إطار أحكام قانون السجون ولائحته التنفيذية قرارات إدارية يختص القضاء الإدارى بفحصها وإنزال صحيح حكم القانون عليها ، كما أن حظر حق المدعى فى التظلم من أوامر تنفيذ الأحكام الجنائية أمام النيابة العامة مصدرة الأمر يمثل خروجا على المبدأ الدستورى الذى يحظر تحصين أى عمل من من رقابة القضاء وهذه الرقابة لا تكون إلا بسلوك سبيل الدعوى القضائية والتى لا يغنى عنها تقديم التظلم إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة التى تعلوها ، فالدعوى القضائية هى خصومة يحتكم فيها صاحب الشأن إلى القاضى المختص لتطبيق صحيح حكم القانون وقد أحاطها الدستور بضمانات لا تتحقق بالتظلم ، هذا بالإضافة إلى أن التظلم لا يمثل ما نعا من مخاصمة قرار إدارى مس مركزه القانونى 0
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 /9/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليه بأن يرفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر ويصدر له وثيقة سفر 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه يبلغ من العمر ستة وخمسون عاما وخدم بالقوات المسلحة أربعة عشر عاما شغل خلالها عدة مناصب عسكرية وشارك فى حرب الاستنزاف وحرب عام 1973 وحاصل على درع القوات المسلحة ويرغب فى ممارسة حقه الدستورى وهو أداء فريضة الحج إلا أن المدعى عليه يمنعه من ممارسة هذا الحق ويمنعه من السفر ويرفض إصدار وثيقة سفر له بالمخالفة للدستور والقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى خمس حوافظ مستندات ، وصحيفة معلنة بإدخال النائب العام خصما فى الدعوى وصحيفة معلنة بتعديل الطلبات فى الدعوى إلى طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه باحتجاز المدعى بسجن ليمان طره بلا سند من القانون ومنعه من أداء فريضة الحج ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وإصدار وثيقة سفر له مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، كما قدم ثلاث مذكرات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، ثم قدم الحاضر عن المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة فى الدعوى 0 وبجلسة 30/12/2003 قرر الحاضر عن المدعى أنه يعدل الطلبات فى الدعوى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه باستمرار حبسه رغم انتهاء مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ، وأن موضوع السفر وأداء فريضة الحج لا علاقة له بالدعوى 0 وبجلسة 17/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ثم أودعت طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات تتعلق بالجزاءات الموقعة على المدعى أثناء وجوده بالسجن وأرفق بالطلب حافظة مستندات ، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 20/4/2004 ليعقب المدعى على ما أودعته الجهة الإدارية خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعى مذكرة أوضح بها أنه لا يطلب الإفراج عن المدعى استنادا إلى الإفراج الشرطى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0