الطعن رقم 275 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الغنى سيد الزيات وكيل بمجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/ أحمـــد عبد الحميد مفوض الدولـــــــــــة
وســـــــــكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد/ محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة "
-----------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن المدعين يبتغون الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى 15/2/2000 بمنع صرف حصص الدقيق المقررة لمستودعات الدقيق الخاصة بهم بدائرة محافظة الفيوم مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0
ومن حيث أن الثابت من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتوزيع بوزارة التموين رقم 3159 المؤرخ 22/7/2000 والمتضمن موافقة وزير التموين على إعادة صرف حصة الدقيق المقررة للمدعين ومن ثم تكون الجهة
الإدارية قد استجابت لطلباتهم بعد رفع الدعوى الأمر الذي تعتبر الخصومة معه قد انتهت فى الدعوى ويتعين القضاء بذلك مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ... باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأربعمائة جنية مقابل أتعاب المحاماه 0
ســــكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
" الواقعـــــــــــات "
--------------------
أقام المدعون الدعوى رقم 10407لسنة54ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى 5/7/2000 طالبين الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنع صرف حصص الدقيق المقررة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ثم أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة وقيدت برقمها الحالي حيث تقرر إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبولها شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وبجلسة المرافعة المعقودة فى 28/6/2005 قدمت الجهة الإدارية صورة من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتوزيع بوزارة التموين رقم 3159 المؤرخ 22/7/2000 والمتضمن موافقة وزير التموين على إعادة صرف حصة الدقيق المقررة للمدعين وغيرهم 0
و قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.