الطعن رقم 274 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية كل من/
السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمــــان مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / هاشم كاشــــف أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 514 لسنة 2000 الصادر من رئيس حي حلوان فيما تضمنه من وقف الأعمال المخالفة بالعقار الكائن ناحية شارع عبد المنعم رياض تقاطع امتداد شارع 18 منشية السلام حلوان وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث إن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافا لرقابة المشروعية والقرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء ويجب أن توجه الخصومة
بداءة إلى قرار إداري موجود وقت رفع الدعوى وان يظل قائما ومنتجا لآثاره حتى الفصل فيها فإذا لم يوجد القرار الإداري تكون الدعوى بطلب إلغائه غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5942 لسنة 42ق0ع جلسة 14/1/2001".
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى المطروحة وكان الثابت من الأوراق أن القرار الذي ذكره المدعي في عريضة دعواه وهو رقم 514 لسنة 2000 فإن هذا القرار صدر بشأن العقار الكائن بشارع عبد المنعم رياض ناحية شارع 18 خلف مسجد الهدي الإسلامي بحلوان ملك محمد جاد يس وليس باسم المدعى ومن ثم لا تكون له مصلحة في الطعن عليه خاصة وانه لم يحدد مركزه من ذلك القرار وعملا بنص الفقرة أ من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطة المصلحة وألزمت المدعي المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء المصلحة وألزمت المدعى المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2000 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حي حلوان رقم 514 لسنة 2000 والمتضمن وقف الأعمال بالعقار الكائن ناحية شارع عبد المنعم رياض تقاطع امتداد شارع 18 منشية السلام - حي حلوان وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
وذكر المدعي بيانا لدعواه بتاريخ 7/10/2000 أصدر رئيس حي حلوان القرار المطعون فيه بإيقاف الأعمال مع إزالة الدور الخامس بعد الأرضي بالعقار المشار إليه وقد صدر هذا القرار مخالفا للقانون فاقدا السبب المبرر له ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم محامي المدعي العديد من حوافظ المستندات وصورة كتاب منطقة إسكان حلوان والذي تضمن أن منطقة منشية السلام منطقة عشوائية وقدم نائب الدولة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافهما وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 2/10/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به0