⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1531 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان على سليمان وكيـــــــــــل مجلــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عنه تطبيقا للقرار الجمهوري رقم 286 لسنة 2001 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفعين المبديين من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ، فانهما لا يقومان على سند صحيح فى القانون ويتعين رفضهما 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلاً 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (149) من الدستور تنص على أن : - " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون يصدر من السلطة التشريعية 0 وقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2001 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 ، ونص فى المادة الأولى منه على أن : - " يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى : أولا :00000000000000000 ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 ، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر 00000 " 0 ونص فى المادة الثانية منه على أن : - " لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية : أولا : - الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، وفى المواد 44 ( مكرراً ) ، 77(أ) ، 77 (ج) ،80 ، 102 (أ) ، 102 (ب) ، 102(ج) ، 102 (د) ، 102(و) ، 112، 113 ، 113 ( مكررا ) ، 202 ، 203 ، 234 فقرة (2) إذا كانت مقترنة بجريمة سرقة ، 0000000 " 0 كما نص فى المادة الثالثة منه على أن : - " يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه ، وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام " 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ، أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 286 لسنة 2001 المشار إليه بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 ، ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كانوا قد أمضوا نصف مدة العقوبة حتى تاريخ السادس من أكتوبر عام 2001 ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، واستثنى القرار الجمهوري المشار إليه من هذا العفو المحكوم عليهم فى جرائم معينة عددتها تفصيلا وحصرا المادة الثانية من هذا القرار0
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1 /11/2001 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تطبيق القرار الجمهوري رقم 286 لسنة 2001 على حالته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه اتهم فى الجناية رقم 1559 لسنة 97 جنايات قصر النيل ، والمقيدة تحت رقم 37 لسنة 1997 كلى وسط وبرقم 7 لسنة 96 جنايات كسب غير مشروع 0 وبجلسة 19 من أغسطس 1999 قضت محكمة الجنايات بإدانة المدعى وبمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات ، وبالرد والغرامة المبينة بذلك الحكم ، وأصبح هذا الحكم نهائيا باتا بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 73762 لسنة 99 بجلستها المعقودة فى 17/5/2001 والقاضى بتأييد حكم محكمة الجنايات المشار إليه ، وأضاف المدعى ، أنه نفذ نصف العقوبة المقضى بها ضده ، إذ بدأ حبسه على ذمة القضية اعتبارا من 24/9/1996 ، ومازال فى محبسه حتى اليوم 0 وبتاريخ 2 من سبتمبر سنة 2001 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2001 متى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم ، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد السادس من أكتوبر ، ونص فى ما دته الأولى على أنه : - " يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى : - أولا : 0000000 ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو 0 ونص ذلك القرار الجمهورى فى مادته الثانية على أن أحكام المادة الأولى لاتسرى بالنسبة للمحكوم عليهم فى جرائم حددتها ، وليس من بينها جريمة الكسب غير المشروع وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 الذى حوكم المدعى بمقتضاه 0 وأردف المدعى أنه قد توافر فى شأنه الإفادة من العفو المقرر بالقرار الجمهوري رقم 286 لسنة 2001 ، ولذلك فقد تقدم بطلب لإدراج اسمه ضمن المفرج عنهم إلا أنه لم يتم الإفراج عنه ، وينعى المدعى على القرار الطعين لمخالفته لحكم القانون والقرار الجمهوري المشار إليه ، وقد أنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وقد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 27/11 / 2001 ، وتد وولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى سبع حوافظ مستندات وثلاثة مذكرات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 25/12/2001 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/1/2002 وعلى هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات "0 وبجلسة 22/1/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 26/2/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات وأربع مذكرات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/3/2002 ثم لجلسة 9/4/2002 وأخيرا لجلسة 28/5/2002، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0