الطعن رقم 274 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود رمضــــــان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسيــــن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فنحيل إلى وقائع الحكم المطعون فيه منعاً من التكرار .
وبجلسة 26/5/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع المدة من 27/9/1989 إلى 1/1/1995 إلى مدة خدمته الحالية بما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بأن مفاد المادة 27/2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن المشرع قرر حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة كمدة خبرة وذلك على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل ، وذلك بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ، وعلى ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين بذات الجهة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة في وظيفة من نفس الدرجة سواء في الأقدمية أو الأجر وأن يثبت مدة خبرته في الاستمارة المعدة لذلك . بالنسبة لمن يعين بعد العمل بالقرار رقم 5547 لسنة 1983 سالفة الذكر .
كما أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المقصود بالشرط الخاص باتفاق طبيعة العمل هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال عمله السابق في عمله الجديد ، وليس معنى التماثل هو التطابق والتحاذي من كل الوجوه ، وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلاً في الطبيعة للعمل الجديد .
وبالبناء على ما تقدم ولما كان المدعي حصل على ليسانس الحقوق دور مايو 1987 وعين بوظيفة باحث شئون عاملين بإدارة نجع حمادي وله مدة خبرة سابقة بالمحاماة ولما كانت ممارسة مهنة المحاماة تكسب صاحبها قدر كبير من الإلمام بالقوانين واللوائح من حيث فهم النصوص والقدرة على معرفة حكم القانون فيما يعرض عليهم من وقائع ، وأن وظيفة باحث شئون عاملين تتطلب فيمن يشغلها أن يكون على قدر كبير من الإلمام بالقوانين واللوائح وبخاصة ما تعلق منها بالعاملين المدنيين بالدولة ، ومن ثم فإن طبيعة العمل بمهنة المحاماة تتفق مع طبيعة العمل بوظيفة باحث شئون عاملين ، ولا شك أن ممارسة المدعي مهنة المحاماة تكسبه خبرة في هذا المجال تفيده في عمله الحالي ، وعلى ذلك فإنه يكون قد توافر بشأن المدعي شرط اتفاق طبية العمل ، ولما كان المدعي قد أثبت مدة خبرته السابقة بالمحاماة في الاستمارة الخاصة بمدد الخدمة السابقة فإنه يكون قد توافر بشأن المدعي وشروط ضم مدة الخبرة السابقة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع مدة خبرته السابقة في الفترة من 27/9/1989 حتى 1/1/1995 تاريخ تعيينه بإدارة نجع حمادي التعليمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومع مراعاة قواعد التقادم الخمسي .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق القانون حيث لا يتوافر شرط توافق العملين لاختلاف وظيفة باحث شئون عاملين عن العمل بالمحاماة ولا يستفيد فيها من يعمل بالمحاماة .
ومن حيث أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تتفق وأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري ومن ثم تأخذ بها المحكمة أسباباً لحكمها ومن ثم يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجراءات "
أودعت هيئة قضايا الدولة تقرير طعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/7/2002 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 457 لسنة 8 ق والذي قضي فيه بجلسة 26/5/2002 بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع المدة من 27/9/1989 إلى 1/1/1995 إلى مدة خدمته الحالية بما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصرفات .
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن .
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم كل من الحاضر عن الدولة والمطعون ضده مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .