الطعن رقم 13332 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
خالد السيد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعويين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال فيما تضمنه من إلزام شركة هيرميس ( المدعى عليها الثانية ) بتسليم المدعى عليه الثالث حصيلة بيع الأسهم البالغ مقدارها ستة ملايين وثلاثة عشر ألف ومائة وثمانون جنيها مصرية وعشرون قرشا بالإضافة إلى مبلغ أربعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دولار أمريكيا وواحد وستون سنتا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وحيث إن الدعويين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولتان شكلا 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 4/9/2000 أقام المدعى الدعوى رقم 13332 لسنة 54 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بتاريخ 6/7/1999 أرسل خطابا للشركة المدعى عليها الثانية بشأن تفويض ابنه المدعى عليه الثالث لممارسة الأعمال التجارية وهو الطريق الذى يتبعه مع جميع أبنائه لتأهيلهم لمواجهة الحياة وهى عادة متأصلة ومنتشرة لدى أغلبية رجال الأعمال السعوديين ، إلا أن الابن استغل فرصة سفر والده ( المدعى ) للخارج وشرع فى الاستيلاء على أمواله غير أن الأخير فوت على ابنه هذه الفرصة بأن بادر ببيع الأسهم بموجب وكالة صادرة له من ابنه منذ أكثر من عشره سنوات لا بصفته وكيلا وإنما بصفته صاحب الأموال المستثمرة ونظرا لرفض الشركة المدعى عليها الثانية تسليم الابن حصيلة بيع الأسهم فقد بادر الأخير بتقديم شكواه إلى الهيئة المدعى عليها الأولى بطلب تسليمه ثمن بيع تلك الأسهم باعتبارها مسجلة باسمه فأصدرت الهيئة قرارها المطعون فيه بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية بتسليم الابن (المدعى عليه الثالث ) حصيلة بيع الأسهم المذكورة ، فتظلم المدعى من هذا القرار أمام لجنة التظلمات التى قررت رفض التظلم ، ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون لأنه هو الممول الوحيد لأعمال نجله المدعى عليه الثالث وأن فتح الحساب الفرعى لنجله كان أمرا ضروريا لممارسة الابن النشاط الذى يمارسه ولا يصلح أن يكون سببا من أسباب كسب الملكية ، وذلك على النحو الذى أورده فى عريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وتبادل خلالها أطراف الدعوى المذكرات والمستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبتاريخ 29/10/2000 أقام المدعى الدعوى رقم 16005 لسنة 56 ق ابتداء بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بتسليم نجله حصيلة بيع أسهم موضوع الدعوى الأولى وذلك لذات الأسباب الواردة فى تلك الدعوى 0
وبجلسة 29/11/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ونفاذا لذلك ورد ملفها إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2002 حيث قيدت برقم 16005 لسنة 56 ق 0
وقد تدوولت هذه الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 16005 لسنة 56 إلى الدعوى رقم 13332 لسنة 54 ق ليصدر فيهما حكم واحد وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة عدة جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0