الطعن رقم 130 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-6-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدول المشترى عن الصفقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم أن راغب الشراء، بعد أن قبل عرض البائع، قد بادر إلى المطالبة بإتمام الصفقة ووجه في الوقت المناسب إنذاراً للبائع بتكليفه الحضور لتحرير العقد الرسمي، وانتهى الحكم - رغم ذلك - إلى القول بأن المشتري عدل عن الصفقة، ولم يدعم قضاءه بذلك بأدلة من شأنها أن تؤدى إليه بل كان كل ما قاله لا يبرر ما خلص إليه، فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.