الطعن رقم 6131 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
و د 0 حمدى الحلفــــــــــاوى وكــــــــــيل مجلـــــــس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته فى اعتبار الإصابة التي لحقته يوم 1/4/1993 عمل فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من جميع أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومذكرات من أطرافها جميعا - إن المدعى حال كونه موظفا بالهيئة العامة للآثار - المجلس الأعلى للآثار فيما بعد ومن المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي وفى أثناء عودته من مقر عمله إلى مقر سكنه يوم 1/4/1993 حدث له حادث أصيب على أثره بجرح قطعي بالناحية اليمنى من مقدمه الرأس بطول 12 سم وكسور مضاعفة بالجبهة مع تهتك بالمخ وجرح قطعي خلف الرأس ( 4 سم ) مع جروح متهتكة بالوجه والأذن وتجمع دموي حول العينين ) ونقل إلى مستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة ومكث بالمستشفى حتى 5/5/1993 ونظرا لسوء حالته الصحية وتعذر استجوابه فلم يتم عمل محضر شرطة فى حينه وتم عمل محضر إداري بجهة عمله وكذلك تحرر محضر فى الشرطة عن الحادث وأرسل مع نموذج إخطار عن وقوع إصابة عمل ( نموذج رقم (101) إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتاريخ 14/12/1994 وأعيدت الأوراق فى 3/1/1995 إلى المجلس الأعلى للآثار لاستيفائها وإرسالها إلى المنطقة التأمينية المختصة 0
وبتاريخ 6/2/1995 أعيدت الأوراق مستوفاة إلى مدير منطقة شرق القاهرة للتأمين الاجتماعي الحكومي ، وبتاريخ 25/6/1995 ورد إلى المجلس الأعلى للآثار كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذى يفيد أن الرأي قد انتهى إلى عدم اعتبار إصابة العامل المذكور إصابة عمل للأسباب الآتية :
( أولا : أن محضر الشرطة لم يتم إلا فى 13/12/1994 أى بعد حوالى 21 شهر من الحادث ،
ثانيا : لا يوجد شهود والشهود المذكورين فى المحضر الإداري الذى أعد فى 29/8/1993 أى بعد خمسة أشهر من الحادث لا يطمئن إليهم وهم من بلدته بالقناطر0
ثالثا : لا يوجد دليل واحد قاطع على روايته بالإضافة إلى أن هناك شرطة السكة الحديد ولا يوجد وضوح فى كيفية نقله الى المستشفى ومن قام بها 0
وتظلم المدعى من رفض الهيئة والتى أخطرته فى 25/7/1995 بأنه بالبحث انتهى الرأى إلى عدم اعتبار الحالة إصابة عمل ( حافظة مستندات المدعى المقدمة إلى محكمة قليوب بجلسة 5/12/1995) 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى - ابتداء - بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية بتاريخ 10 /8/1995 تحت رقم 98 / 95 م 0 ك قليوب طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بخصوص رفض اعتبار إصابته إصابة عمل والقضاء باعتبار إصابته بتاريخ 1/4/1993 إصابة عمل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وذكر المدعى - شرحا للدعوى - إنه كان بعمل فى وظيفة فنى ترميم بهيئة الآثار المصرية ومؤمنا عليه ، وبتاريخ 2/4/1993 وحال عودته من جهة عمله أصيب من جراء حادث قطار نتج عنه إصابته بإصابات شديدة على النحو الموصوف - بتقرير مستشفى الساحل التعليمي ، وقد تحرر عن ذلك نموذج إخطار عن وقوع إصابة عمل على النموذج (101) للمنتفع بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، كما تم بحث حالته لدى جهة عمله وانتهى الرأي إلى أن إصابته تقيد إصابة عمل وأرسل ملفه إلى منطقة شرق القاهرة للتأمين الاجتماعي لاعتماد إصابته إصابة عمل إلا أنه فوجئ برفض الهيئة اعتبارها كذلك فتقدم بالتماس إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة فى 11/7/1995 إلا أنها رفضت تظلمه ، ويرى المدعى أن رفض الهيئة جاء مخالفا لصحيح أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ، وانتهى إلى طلباته المتقدمة 0
ونظرت الدعوى أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 26/12/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية وتدو ول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقدم المدعى صحيفة معلنة تضمنت طلب الحكم بصرف معاش إصابة عمل له ولأسرته بعد وفاته نتيجة الحادث الذى ألم به والحكم له بتعويض قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته هو وأسرته من جراء الإصابات التى لحقته ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم باعتبار إصابة المدعى إصابة عمل 0
وبجلسة 16/1/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السابعة ) للاختصاص حيث نظرت بجلسات المرافقة على النحو الثابت بالأوراق ، وأحيلت إلى الدائرة الأولى للاختصاص حيث نظرت بجلسة 19/2/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 26/3/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، ولم يودع شئ من ذلك ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/4/2002 ثم لجلسة 4/6/2002 لاتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0