⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1275 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعي يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع: فان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 صدر متضمنا زيادة فئة بدل العدوى للعاملين شاغلي الوظائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 والذي صدر متضمنا منح بدل عدوى للعاملين المعرضين لخطرها بسبب طبيعة إعمال وظائفهم بالفئات المحددة بالقرار وناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى, وتنفيذا لذلك أصدر الوزير المذكور القرارات أرقام: 508و 757 لسنه 1963و 506 و 737 لسنه 1965 بشان تحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل المذكور, وبناء علي ذلك فان مناط استحقاق العامل ذلك البدل إن يكون شاغلا وظيفة من الوظائف الواردة بتلك القرارات 0 وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن المدعين يشغلون وظائف كاتب شئون مالية وفني هندسي وصراف وكاتب شئون إدارية بمديرية الطب البيطري بأسوان وهي ليست من الوظائف المسماة بقرارات وزير الصحة المشار إليها 2- تابع الحكم رقم 1275 لسنه11 ومن ثم فإنهم لا يستحقون البدل المطالب به وتغدو الدعوى المعروضة غير قائمة علي اساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها وإلزام المدعين المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/1/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى:- أنهم يعملون بالغدارة البيطرية بادفو ويشغلون وظائف يتعرضون بسببها لخطر العدوى ومن ثم يستحقون الحكم بطلباتهم السالف بيانها, وأرفقوا بعريضة الدعوى حافظة مستندات وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم وكيل المدعين حافظة مستندات وقدم محامي الدولة حافظة مستندات وقدمت الهيئة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى0ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قدم وكيل المدعين حافظتي مستندات ومذكرة وقدم محامي الدولة مذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0