⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1266 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين الدكتور/ عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة و/ أشرف خميس محمد وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث إن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وإلزام الإدارة المصروفات . وحيث إن مفاد نص المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوى الوظيفي للعامل ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث وما دونهما ، حسبما نصت على ذلك المادة (14) المشار إليها ، في حين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر ما عدا ذلك من منازعات ، أي تلك المتعلقة بالعاملين شاغلي المستوى الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 وما يعلوه ومن يعادلهم . وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى كان يشغل وظيفة بالدرجة الرابعة بمحكمة الفشن الجزئية ، ومن ثم يتأي دعواها بهذه المثابة عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات ، لحين صدور حكم منه للخصومة . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 9/3/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وإلزام الإدارة المصروفات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات . وبجلسة 2/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .