⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-5-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيب - تقريره عن الحالة العقلية لعاقد وقت التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اقتنعت بما ورد في تقرير الطبيب الخبير عن حالة البائع العقلية عند البيع، ثم استعرضت في تفصيل أقوال شهود طرفي الدعوى، الطاعنين في العقد والمتمسكين به، ورأت أنها تؤيد الخبير، ثم أقامت حكمها ببطلان العقد على تلك الأسباب المتعلقة بواقع الدعوى فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. ولا يقدح في حكمها أنها اعتبرت البائع معتوهاً وقت التعاقد بناءً على ما استخلصته مما ثبت من هذا التقرير ومن أقوال أولئك الشهود ومن ظروف الدعوى، مع كون الطبيب لم يعاين حالة البائع لأنه كان قد توفي - لا يقدح ذلك في حكمها لأن وفاة البائع لا تمنع قانوناً من الفصل في أمر عتهه عند التعاقد متى كانت المحكمة قد وجدت في العناصر التي بين يديها ما يكفى لتكوين عقيدتها في هذا الشأن.