⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1255 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إنه عن المدعى الثانى ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه توفى بتاريخ 1/6/1999 ، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بالنسبة إليه بوفاته . وحيث أن المدعى الأول يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً بالنسبة للمدعى الأول . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : 2- تابع الحكم رقم 1255 لسنة 6 ق " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب ............. " وتنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل ، وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتنص المادة الثالثة منه على أن : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مراقب صحى أول بالإدارة الصحية بادفو وورد ببيان حالته الوظيفية أنه يقوم بالإشراف على القائمين بأخذ عينات المياة من عمليات مياة الشرب بدائرة الإدارة الصحية المذكورة وتجميعها وإرسالها للمعامل لفحصها ، وأنه ولئن كانت هذه الأعمال تتعلق بمجال مياة الشرب إلا أن عمل المدعى ليس مقصوراً عليها ، وإنما يقوم بها إلى جانب أعمال المراقبة الصحية التى يختص بها ، وبناءً على ذلك لا يستحق البدل أو المقابل النقدى المطالب بهما ويتعين الحكم برفض دعواه وإلزامه المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : أولاً : بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بالنسبة الى المدعى الثانى بوفاته . ثانياً : برفض الدعوى بالنسبة الى المدعى الأول وألزمته مصروفاتها . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتارخ 4/6/1998 بطلب الحكم بأحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين فى مجال مياة الشرب بالقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وذلك بنسبة 40% من الأجر الأصلى لكل منهما ومبلغ 10 جنيهات شهرياً مقابل نقدى عن وجبة غذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى إنهما من العاملين بالإدارة الصحية بإدفو ويشغلان وظيفة مراقب صحى ويشرفان على أعمال المراقبين الصحيين الذين يقومون بأخذ عينات المياة وتجميعها وإرسالها للمعامل ومن ثم يستحقان البدل والمقابل النقدى المطالب بهما ، وأرفقا بعريضة الدعوى حافظة مستندات . وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم محامى الدولة حافظتى مستندات وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .