⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمـــــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية0 ومن حيث انه عن موضوع الدعوى:- فان المادة(1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 في شأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين تنص علي أن:" يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابه المهن الزراعية والأطباء البيطريون وأعضاء نقابه البيطريين الذين يتقرر شغلهم الوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة 0 2- تابع الحكم رقم 1249 لسنه10 وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنه 1992 علي إن:- تضم إلي الأجور الأساسية الخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربطه الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته اومنصبه00000" ومن حيث إن المستفاد مما تقدم إن نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء جاء قاطعا في حساب بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة, وانه ولئن كانت العلاوات الخاصة التي تضم للأجر الأساسي تعد جزء منه إلا إن المشرع قصد حساب البدل المذكور من بداية هذاالاجرولوشاء المشرع غير ذلك لنص علي حساب البدل علي أساس الأجر الأساسي عامة وليس بدايته ومن حيث انه بالبناء علي ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعي يصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته ومن ثم فان مطالبته بصرف هذا البدل علي أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة لا تجد سندا لها مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى0 ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بعريضة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2002 أقام المدعي هذه الدعوى طالبا الحكم بأحقيته في صرف البدل المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي اعتبارا من 1/7/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وذكر المدعي شرحا لدعواه:- انه يشغل وظيفة مهندس زراعي بمديرية الزراعة بقنا بالدرجة الثانية وانه يقوم بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالقرار رقم 1664 لسنه 1995 بنسبة 30% من بداية ربط الدرجة الوظيفية وانه يستحق صرف هذا البدل علي أساس بداية ربط الدرجة الوظيفية مضافا إليه العلاوات الخاصة التي منحت له اعتبارا من 1/7/1995 إلا إن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك بالمخالفة لأحكام القانون الذي ضم تلك العلاوات إلي الأجر الأساسي وأصبحت جزءا منه , مما حدا به إلي إقامة هذه الدعوى بطلباته أنفة البيان,وأرفق مع عريضة دعواه حافظة مستندات طويت علي ماهو مدون بغلافها وأضاف انه لجأ للجنة فض المنازعات0 وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة 0 ولدى تحضير الدعوى قدم المدعي حافظتين وقدم محامي الدولة حافظة وأودع مفوض الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى0 وتدو ول لنظر الدعوى إمام المحكمة علي النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم المدعي مذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن الإدارة مذكرة دفاع , وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0