⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1240 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه حسب التكييف الصحيح لها إلي الحكم بإلغاء قرارات مصلحة الضرائب العقارية بنجع حمادى فيما تضمنه من تقدير الضرائب العقارية علي العقار المؤجر للشركة بمبلغ 12297.600 جنيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 2- الحكم رقم 1240 لسنة 9ق وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث الموضوع ، فإن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية تنص علي أن " تفرض ضريبة سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه " 0 وتنص المادة (9) من ذات القانون علي أن " تفرض الضريبة علي أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 ويراعي في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلي تحديدها وعلي وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالية من شبهة الصورية أو المجاملة 0 وتنص المادة (15) من ذات علي أنه " للممولين والحكومة ان يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية .........." وتنص المادة (26) من القانون المستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 علي أن " يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد إخطارهم بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك بغير حاجة إلي إجراءات قضائية أخرى وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم ، كإيصال من المالك ..............."0 وتنص المادة (147) من القانون المدعي علي ان " العقد شريعة المتعاقدين ........" وينص البند الثامن من عقد الإيجار المبرم بين الشركة المدعية والمدعي عليه الثالث والمؤرخ في 14/5/1997 علي أن " يتحمل الطرف الثاني ( الشركة ) بكافة الضرائب والرسوم التي تخصه علي العين المؤجرة طبقا للقانون ، كما يتحمل بقيمة استهلاك المياه والكهرباء من تاريخ استلام العين المؤجرة لمزاولة النشاط بها 0 ومفاد ما تقدم من النصوص أن المشرع فرض ضريبة سنوية علي العقارات ، ويتحدد علي أساس القيمة الإيجارية السنوية التي تحددها اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من ذلك القانون ، علي أن يكون المستأجر مسئول بالتضامن مع أصحاب العقار المؤجر في أداء الضريبة العقارية المقررة علي العين المؤجرة 0 وتطبيقا لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق وعلي الأخص تقرير الخبير ، أن الشركة المدعية تستأجر الدور الأرضي والأول العلوي بعقار المدعي عليه الثالث بموجب عقد إيجار مؤرخ 14/5/1997 وذلك بقيمة ايجارية شهرية مقدارها 1900 جنيها تزداد سنويا بواقع 10% من قيمة آخر أجرة ولمدة عشر سنوات ، وأن البند الثامن من عقد الإيجار يلزم الشركة بتحمل كافة الضرائب والرسوم علي العين المؤجرة طبقا للقانون ، وبتاريخ 29/6/1999 أخطرت مديرية الضرائب العقارية نجع حمادي الشركة بسداد مبلغ 12297,60 جنيها قيمة الضرائب العقارية المستحقة علي الدورين الأرضي والأول العلوي من العقار المشار إليه ، إلا أن الشركة تطعن علي هذا التقدير 0 وفي ضوء ما تقدم ، وإذ كانت الشركة تستأجر الدورين الأرضي والأول العلوي من عقار المدعي عليه الثالث كمخازن للأدوية ، وأن الضريبة العقارية التي قدرتها مأمورية الضرائب العقارية بنجع حمادي تمت علي أساس القيمة الإيجارية المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ في 14/5/1997 وكذا بالنسب الواردة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه وهي 40% من القيمة الإيجارية السنوية لأن المدعي غير نشاط المكان المستأجر له إلي مخازن للأودية بدلا من وحدات سكنية 0 ولما كان الثابت من البند الثامن من عقد الإيجار سالف الذكر ، أن الشركة تتحمل بكافة الضرائب والرسوم التي تخص العين المؤجرة ، فإعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، فإن الشركة تلتزم بسداد الضريبة العقارية محل المنازعة ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والمتضمن تقدير الضريبة العقارية مبلغ 12297.60 جنيها علي العين المؤجرة للشركة ، وقد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون - الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب مأمورية نجع حمادى الكلية بتاريخ 27/9/1999 وقيدت بجدولها تحت رقم 848 لسنة 1999 م0 ك نجع حمادى ، وطلب في ختامها الحكم أولا:- بعدم الاعتداد بالمطالبة بقيمة الضرائب العقارية بمبلغ 12297.600 جنيها ثانيا : عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة الشركة بمبلغ 12297.600 جنيه قيمة الضرائب العقارية لكون الشركة غير ملازمة بسدادها ثالثا : قبول الطعن علي القيمة الإيجارية التي قدرتها مصلحة الضرائب العقارية علي العقار المستأجر وتخفيضها للحد المناسب رابعا:- الحكم في مواجهة المدعي عليه الثالث بأحقية الشركة في الرجوع عليه وخصم المبالغ الزائدة عن الضرائب العقارية المستحقة علي الشركة عن القيمة الإيجارية التي تدفع شهريا مع إلزامهم بالمصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواه : أن الشركة تستأجر من المدعي عليه الثالث الدور الأرضي والأول العلوي بعقاره الكائن بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع حسني مبارك نجع حمادي ثم ورد للشركة إنذار من مصلحة الضرائب العقارية مأمورية نجع حمادي بسداد مبلغ 1229.600 جنيها كضريبة عقارية ، وتظلمت من هذه التقدير إلي مجلس المراجعة ولم يتم قبوله 0 وينعي المدعي علي هذا التقرير للضريبة بالمبلغ المشار إليه بأنه مخالف لأحكام القانون لكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لم يتم تحديد طبقا لأحكام القانون ، كما لم يتم إخطار الشركة بها والتي علي أساسها ثم تقدر الضريبة العقارية بالمبلغ محل النزاع ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 تداولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 2/11/1999 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى ، والذي باشر المأمورية وأودع تقريره 0 وبجلسة 24/4/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص 0 ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى ، ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 12/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0