⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1239 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن الاستاذ / أسامة يوسف المحامى يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان . ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لاحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الحضور أن ترخص له أثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه لا الزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى ويتعين أثبات الوكالة عند حضور الجلسة فإذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى وإذا كان عاماً يكتفى بإطلاع المحكمة عليه وأثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم فى جلسة المرافعة وعليها فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند مودع بالملف وثابت بمرفقاته فإذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالته فإن عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستاذ / أسامة يوسف سالم المحامى أودع صحيفة الدعوى بتاريخ1/7/1998 ووقع عليها وكيلاً عن المدعى ولم يرد بالصحيفة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر إيداع الصحيفة أن المحامى المودع قد تعهد بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة إلا إنه لم يقدم التوكيل ولم يحضر هذا المدعى أى جلسة من جلسات التحضير أو المرافعة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت رافعها بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام الأستاذ / ........ المحامى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 1/7/1998 وطلبا فى ختامها الحكم بأحقية المدعين فى صرف الحوافز والمنح والبدلات والعلاوات ومكافأت الإمتحانات وكافة مستحقاتهما المالية الأخرى التى تصرف لزملائهما إعتباراً من تاريخ إعتقال كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات ولم يحضر المدعيان أو من بينهما أياً من الجلسات . وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى وبجلسة 4/9/2002 حكمت المحكمة . أولاً : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدنية قنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . ونفاذاً لذلك وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار اليه ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ولم يحضر المدعى ولم يحضر المدعى أو محاميه حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .