⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1234 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة / جمال يوسف زكــــى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / أحمـــد حســــــــــن مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات أمين الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا من حيث أن حقيقة طلبات المدعى هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 229 لسنة 2003 فيما تضمنه من ضم ضريح سيدي احمد الكرمانى إلى وزارة الأوقاف مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق المقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى المرفقة بصحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/10/2003 وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد علم المدعى اليقيني بهذا القرار وكان الثابت أن المدعى تقدم من هذا القرار بتاريخ 13/12/2003 الأوقاف فمن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ علمه اليقيني به وإذا أقام دعواه الماثلة بتاريخ 7/1/2004 وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يتعين معه قبولها شكلا0 ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنيين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الوراق قائما على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند النظر فى طلب الإلغاء وثانيهما يتمثل فى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فإذا انتفى أحدهما بغية الحكم بعدم قبول وقف تنفيذ القرار 0 ولما كان الطلب المستعجل فى الدعوى الماثلة يستهدف أساسا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ضريح العارف بالله أحمد الكرمانى على وزارة الأوقاف ولا شك أن ضم هذا الضريح إلى إشراف الوزارة المذكورة لا يعتبر من قبيل النتائج التي يتعذر تداركها فى مفهوم حكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة ومن ثم فأن القرار المتيقن فى المنازعة الماثلة أن طلب وقف التنفيذ فاقدا لركن الاستعجال حصين بالرفض دون حاجة إلى بحث ركن الجدية فى خصوص هذا الطلب الذي يتعين تحضيره وبحثه بصدد والفصل فى موضوع الدعوى0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فى طلب الإلغاء0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ17/1/2004 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 229 لسنة 2003 الصادر من المدعى عليه القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2000 فيما تضمنه من ضم مسجد سيدي أحمد الكرمانى بسند يون - قليوب بمحافظة القليوبية على ضم مسجد سيدي أحمد الكرماني والضريح المقام بداخله وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضده المصروفات0 وذكر المدعى شرحا للدعوى انه بتاريخ 28 من محرم سنة 1088 هـ تم تعيين الشيخ / ............ و............... على زاوية وضريح ولي الله تعالى سيدي احمد الكرمانى الكائن بناحية سند يون - مركز قليوب محافظ القليوبية وبتاريخ 17/7/1912 م تم تعيين الشيخ عبد الرحمن وتوت ناظر على الزاوية والضريح خلفا لمن كان قبله وبتاريخ 23/5/1944 قررت محكمة مصر الابتدائية الشرعية أقامته على عبد الرحمن وتوت والد المدعى فى النظر على الزاوية والضريح المذكورين وموافاتها ليدير شئؤنهما 0 وأضاف المدعى أنه بعد وفاة والده صدر قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية رقم 164 لسنة 1964 بتعينه " المدعى هو أشقائه خدما للضريح وظل يعمل فى خدمة الضريح إلى أن صدر القرار رقم 16 لسنة 2000 من وزارة الأوقاف بضم المسجد فقط بناء على قرار اللجنة المشكلة من الوزارة التي ارتأت أن المسجد به ضريح مستقل وزاوية أمام الضريح ومظلة خارج المسجد وقد تم استلام المسجد دون الضريح والزاوية لتبعيتها لولاية المجلس الأعلى للطرق الصوفية 0 وأثار المدعى إلى انه بتاريخ 8/11/2003 تم إعلان المجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار وزير الأوقاف رقم 229 لسنة 2003 المطعون فيه بتعديل القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2000 فيما تضمنه 2ـ تابع الحكم فى الدعوى رقم 1234/5 ق من ضم مسجد سيدي احمد الكرمانى إلى ضم المسجد والضريح المقام بداخله حيث تظلم من هذا القرار إلى وزير الأوقاف ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإذ لم يتلق ردا على هذا التظلم فقد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر0 تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء وبهذه الجلسة تقرر إعادة الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل على أن يصدر الحكم أخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0