الطعن رقم 1233 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي على الســـــــيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار / ربيــــــــع حمـــــــــــاد مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وحضـــــــــور الســــــــــــــــــــــــــيد / رأفت إبراهــــــــــــــــــيم أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 5468 لسنة 56 ق طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 14/5/96 حتى 23/7/2000 ، وبجلسة 20/3/2005 حكمت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 12750 جنيه تعويضاً عن اعتقاله خلال الفترة المشار إليها (تراجع حافظة الدولة بجلسة 31/5/2005).
ومن حيث إن المدعي يطلب في الدعوى الماثلة الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله خلال الفترة من 14/5/96 حتى 23/7/2000 ، الأمر الذي يبين معه أن الدعوى الماثلة تتحد مع الدعوى رقم 5468 لسنة 56ق من حيث الخصومة والمحل والسبب الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بجلسة 20/3/2005 في الدعوى رقم 5468 لسنة 56 ق عملا بحكم المادة 101 من قانون الإثبات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهــــــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 14/5/1996 حتى 23/7/2000 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة ـ وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وإلزام المدعي المصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وبجلسة 31/5/2005 قررت الحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.