⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1218 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعيين يهدفان من إقامة دعواهما إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 13 لسنة 2001 فيما تضمنه من إعادة حفر الجزء المردوم من المسقي ( ب ، ج ، د ) وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ،ووفقا لحكم المادة (43) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمساقى ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (10) لسنة 17 ق تنازع بجلسة 2/2/1996 بأن حقوق الانتفاع بمسقاه تدور أساسا حول حق الشرب والمجري المنصوص عليهما في المادتين 808 ، 809 من القانون المدني سواء نظر إلي هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية أم باعتبارهما من حقوق الاتفاق التي تدخل في إطار هذا التنظيم ، وأنه من المقرر أن كل قرار يصدر عن هيئة إدارية لا يعتبر بالضرورة قرارا إداريا مما يختص القضاء الإداري بإلغائه أو بوقف تنفيذه بل يتعين لتحقيق هذا الوصف أن يكون القرار إداريا بحكم موضوعه0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان القرار المطعون فيه صدر من الجهة الإدارية متضمنا إعادة حفر الجزء المردوم من المسقي ( ب ، ج ، د ) بطول (15 ) متر حتى تصل إلي أرض الشاكي / .................... - بزمام قمولا مركز نقادة أي أن القرار المذكور يتعرض لأوضاع وحقوق تقع جميعها في منطقة القانون الخاص وينظمها هذا القانون ابتداء وانتهاءا لتعلقها بمصالح خاصة بأطرافها ، ومن ثم لا يعد هذا القرار قرارا إداريا ويكون إلغائه أو وقف تنفيذه مما تختص به جهة القضاء العادي بحكم ولايتها العامة 0 وحيث أن الحكم بعد الاختصاص غير منه للخصومة ، ومن ثم يتعين إلغاء الفصل في المصروفات لتفصل فيها المحكمة المختصة بنظر الدعوى فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة نقادة الجزئية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2004 وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 13 لسنة 2001 وما يترتب علي ذلك من آثار وقال المدعيان شرحا لدعواهما أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 2001 متضمنا إعادة حفر الجزء المردوم من المسقي ( ب ، ج ، د ) الملونة بالأحمر والذي يصل إلي أرض الشاكي / ........................ وذلك بطول 15 مترا وينعى المدعي علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالف البيان 0 نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0