⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-5-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من أوراق الدعوى أنها رفعت باعتبار أنها دعوى يد وفصلت فيها المحكمة على هذا الاعتبار فإن الحكم الصادر فيها استئنافياً من المحكمة الابتدائية يكون قابلاً للطعن بطريق النقض طبقاً المادة 10 من قانون محكمة النقض ولو كانت المحكمة قد تعرضت فيه للملكية وأسست عليها قضاءها فخلطت في ذلك بين دعوى اليد ودعوى الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في دعوى اليد يجب أن يقتصر بحث القاضي على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها دون تعرض للملكية. فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى اليد. فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعي بوضع يده بناء على ثبوت حقه في الملك، أو حكم برفض دعواه لانعدام حقه فيه، فإنه يكون قد خالف القانون.