⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1214 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من / السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الثابت من الأوراق أن المقامة باسمه الدعوى لم يباشرها أمام المحكمة ، وخلت الأوراق من دليل على أن ثمة توكيلاً كتابياً أو شفوياً صادراً منه إلى المحامي الذي وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة ، أي أن الأخير غير ذي صفةٍ في الدعوى ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفةٍ وإلزام رافعها المصروفات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ــ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى المعروضة الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة ادفو الجزئية بتاريخ 11/10/1997 وقد طلب الأستاذ علي البدري علي المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 61 لسنة 1992 المؤرخ 27/10/1992 واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 28/4/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم . وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وطلب في ختامها رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوعها . ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 27/10/2004 تقرر إصدار الحكم بجلسة 10/2/2005 ، وفيها تقرر إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 27/4/2005 ويخطر المدعي ومحاميه للإرشاد عن سند الوكالة وتصحيح شكل الدعوى بإضافة طلب إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وفق أحكام قانون مجلس الدولة وتأجلت الدعوى إلى جلسة 23/6/2005 لتنفيذ قرار إعادة الدعوى للمرافعة وفي الجلسة الأخيرة وإذ لم يتم تنفيذ قرار إعادة الدعوى للمرافعة فقد تم حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 24/11/2005 مع التصريح بمذكرات في شهرين ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .