⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1205 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازات مورثهم الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر. حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم ( 219) لسنة 1991 تنص على أن : " يستحق العامل إجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية ................. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية ............... فإذا إنتهت خدمة العامل قبل إستنفاذ رصيده من الإجازات الإعتيادية إستحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " وحيث أن المشرع فى المادة (65) السالف ذكرها قيد إقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة اشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق - دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . ومن حيث إنه يشترط لإستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب فى عدم منحه الإجازات الإعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه أى عن رغبته وإرادته ، ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة ، لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بأعتباره محققاً لمصلحتها التى لولاها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التى إستحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان من العاملين بالجهة المدعى عليها وأنتهت خدمته وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لرصيد إجازاته الأعتيادية بواقع أربعة اشهر ، وأن له رصيد أجازات أعتيادية مقداره 182 يوماً مائة واثنان وثمانون يوماً . وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منحه الأجازات الأعتيادية التى إستحقها أبان خدمته والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع الى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ، ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتهم فى المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازات مورثتهم الأعتيادية التى لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره والزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازات مورثهم الإعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام مورث المدعين هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 27/1/2003 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار . وقال شرحاً لاسانيد الدعوى : إنه أحيل الى المعاش وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لأربعة أشهر من رصيد أجازاته الأعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، مع أنه يستحق صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الإعتيادية كاملاً . ورداً على الدعوى قدم محامى الدولة حافظة ومذكرة . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تم تصحيح شكل الدعوى لإدخال الورثة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . وحيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .