الطعن رقم 1204 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعية يهدفون بدعواهم إلي الحكم ببراءة ذمتهم من المرسوم المحلية المفروضة علي قوانين الإقامة وتقديم المأكولات والمشروبات بالبواخر السياحية رمسيس 1 ورمسيس 2 ورمسيس 3 بمبلغ 428028.15 جنيها وكذا فرض رسوم تنشيط سياحة علي تلك البواخر بمبلغ 18000 جنيه وذلك عن المدد المبينة بصحيفة الدعوى وما يترتب علي ذلك من آثار 0-
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإنه يبين من الأوراق ان مبلغ 428028.15 جنيها الذي تطالب به الجهة الإدارية المدعية عن المدعن عن المدد المشار إليها بصحيفة الدعوى هو عبارة عن 190217.69جنيها نسبة 4% من قيمة فواتير الإقامة وتقديم المأكولات والمشروعات بالبواخر الثلاثة السالفة ذكرها ويخص كرسم محلي لحساب الخدمات بالوحدة المحلية لمركز الأقصر وكذلك مبلغ 237810.46 جنيها يمثل نسبة 5% من قيمة الفواتير المشار إليه ويخصص لصالح الوحدة المحلية لمدينة الأقصر وقد استندت الجهة الإدارية فرض النوع الأول من الرسوم علي قرار وزير الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1979 وقرار محافظ قنا رقم 84 لسنة 1979كما استندت في فرض النوع الثاني من الرسوم علي قرار محافظ قنا رقم 83 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 137 لسنة 1980 ومن ثم فلا مناص من بحث مشروعية تلك القرارات توصلا إل ياستخلاص مشروعية فرض الرسوم المحلية مثار النزاع كما أنه يبين من الأوراق ان الجهة الإدارية قد فرضت رسوم تنشيط سياحة علي كل باخرة من البواخر الثلاثة بواقع 500جنيه سنويا عن الفترة من1990 حتى 1999 بإجمالي 18500 جنيه
ومن حيث أنه عن الرسم المفروض علي البواخر الثلاثة بقيمة 4% من فواتير الإقامة وتقديم المأكولات والمشروبات خلال الفترات من 17/5/1992 حتى 23/1/1997لابالنسبة للباخرة رمسيس 1 والفترة من 10/6/192 حتى 1211/1997 بالنسبة للباخرة رمسيس 2 والفترة من 13/4/1992 حتى 20/11/1997 بالنسبة للباخرة رميسي 3 والمخصص لحساب صندوق الخامات بالوحدة المحلية لمركز الأقصر فإن المادة الثانية من قانون إصدار نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعمول بهع اعتبارا من 21/6/1979 تنص علي أن " يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية وقت العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق )0
وتنص المادة 43 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون المشار إليه معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 علي أن (_ تشمل موارد المركز ما يأتي :- .............وينشئ المجلس الشعبي المحلي للمركز حساب للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة ......... ولا يؤول فائض هذا الحساب إلي الخزانة العامة )
والمستفاد من هذه النصوص أن المشرع أبقي بمقتضي المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 علي اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل به في 21/1979 طالما أنها لا تتعارض مع أحكامه المجلس الشعبي المحلي للمركز بإنشاء حساب للخدمات والتنمية للمركز يصدر بتنظيمه من حيث ايرادته ومصروفاته قرار من المحافظ 0
وقد كان وزير الدولة للحكم المحلي أصدر في ظل العمل بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الملغي رقم 52 لسنة 1975 القرار رقم 8 لسنة 1979 بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية ونص في المادة الأولي علي أن ( يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في تنظيم حساب الخدمات والتنمية بالوحدات المحلية )0
وتضمن الجدول المرافق لهذا القرار بيان الأوعية وفئات الرسوم التي تفرض لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدات المحلية حيث اشتمل علي فرض رسم بنسبة 2% من قيمة فواتير الإقامة بالفنادق إقامة كاملة ومثبت يخصص للحساب المشار إليه وعلي هذا المقتضي فإن قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه لا يغدو في حقيقته أن يكون نموزجا لاسترشاد به التوحيد فئات الرسوم التي تفرض لصالح حساب الخدمات والتنمية في المجالس المحلية المتماثلة في ظروفها وطبيعة الأنشطة التي تباشرها في نطاقها وهو بذاته لا يحقق أثرا في خصوص
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/4/2000 طلبوا في ختامها الحكم بعدم أحقية مجلس مدينة الأقصر في فرض رسوم % ، 4% سياحة روسوم تنشيط السياحة علي البواخر التي يديرونها ومقدارها 446528.15 جنيها مع ما يستجد منها حتى تاريخ الحكم في الدعوى وضرورته نهائيا مع وقف اتخاذ أي إجراء من إجراءات الحجز افدارية لحين صدور حكم نهائي مع براءة ذمتهم من هه المبالغ وإلزام المدعي عليهم المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم أن الشركة العامة للسياحة النيلية تمتلك الفنادق القائمة رمسيس مصر أ ورميسي مصر 2 الملكة نيبية سابقا ورمسيس مصر 3 حاليا نبيلة سابقة وقد كتاب مجلس مدينة الأقصر بطالبتهم برسوم 5% ، 4% لصالح مدينة الأقصر طبقا لقرار محافظ قنا رقم 973 لسنة 1980 رفض الكناب قيمة تلك الرسوم علي النحو التالي :-
مبلغ 5% مبلغ 4% المدة
1)- الباخرة رمسيس مصر 1 38306.19جنيها 30722.13 من 17/5/92 حتى 23/1/1997
2)- الباخرة رميسي مصر2 107458.68جنيها 85908.47 من 10/6/1992حتى 12/11/1997
3)- الباخرة رميسس مصر3 92044.59جنيها 73587.09 من 13/4/1992 حتى 30/11/1997
كما تضمن الهطاب مطالبتهم برسوم تنشيط سياحة بمبلغ 18500 جنيه عن الفترة من 1990 حتى 1999
وأضاف المدعون أن ذمتهم غير مشغعولة بتلك المبالغ ولا يحق للجهة الإدارية فرض هذه الرسوم لأن القرارات التي استندت إيها جهة افدارة في فرض تلك الرسوم سبق أن الغيت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3288 لسنة 1ق أن قضاء إداري أسيوك بجلسة 28/4/1993 وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/11/1997 في الطعن رقم 3373 لسنة 39 ق عليا وكذلك بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بقنا بجلسة 26/5/1999 في الدعوى رقم 796 لسنة 2 ق وأصبح حكم نهائيا فضلا عن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3/1/1998 بعدم دستورية فرض السوم المحلية كما أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدرا بجلسة 3/1/1998 بعدم دستورية فرض الرسوم المحلية كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 739 لسنة 1998 بحظر تحصيل أنا رسوم محلية استنادا إلي المادة الرابعة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقرار وزير الإددارة 239 لسنة 1971 بالإضافة إلي أن المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشىت السياحية والفندقية حظرت فرض هذه الرسوم إلا بموافقة وزير السياحة ولم تتم موافقة وزير السياحة بشان الرسوم محل المنزاعة
وخلص المدعون إلي طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر 0
وأثناء تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظة مستندات 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/1/2005 ثم بجلسة 23/6/2005 وفيها قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وانقضي الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0