⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1203 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ اسوان الصادر فى 20/6/1997 بالموافقة على تخصيص مساحة 600م2 كائنة بحى العقاد بطريق السادات باسوان للمواطن / صالح محمد صالح عبده وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ويحق الدولة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى ، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررهـــــا مجلس الوزراء لإعتبــــــــــارات سياســــــية أو إقتصادية أو إجتماعية " وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الى واضعى اليد عليها على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليهما يجوز للجهات الإدارية كل فى دائرة اختاصها والتصرف فى الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الممارسة أو واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه " وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يشترط للتصرف فى الأرض الفضاء توافر أحد الحالات الآتية : (1) أن يكن واضع اليد أقام على الأرض ذاتها أو مبان يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويض مصالح جوهرية له . (2) أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة ولازمة لهذه المشروعات . (3) أن يوجد على الأرض كتلة سكنية أو تجمع بشرى مستقراً والتى تقع الأرض وسط هذه الكتلة السكنية أو التجمع البشرى المستقر . (4) أن تكون الأرض مستقلة فى مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية ترى الجهات المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها . " ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع وضع بموجب أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 شروطاً للتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالبيع إلى واضع اليد عليها وذلك إذا توافرت أحدى الحالات التى عددتها المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 ومن بين هذه الحالات حالة ما إذا كانت الأرض تقع وسط كتلة سكنية أو تجمع بشرى مستقر ، ويكون التصرف بالبيع فى تلك الأراضى بطريق الممارسة . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المواطن / صالح محمد صالح تقدم بطلب الى محافظ اسوان للموافقة له تخفيض قطعة أرض فضاء بمنطقة حى العقاد بطريق السادات لإقامة مركز خدمات تجارية متكاملة لهذه المنطقة لعدم وجود هذه الخدمات بها وقد وافق المحافظ على التخصيص فى 20/6/1997 ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق مما تبين أن المدعى كان يضع يده على تلك المساحة بأى صورة من صور وضع اليد أو أنه قد توافرت فيه إحدى الحالات التى عددتها المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المشار اليه للتصرف فى الأرض المشار إليها أو إنه تقدم بطلب لشراء تلك الأرض ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون خاصة وأن المدعى لم ينكر على من خصصت له المساحة المشار اليها عدم توافر شروط البيع إليه . وعليه تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض . وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقــام المدعـــى هــذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/7/1997 طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الايجابى الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 24/6/1997 بالموافقة على بيع مساحة الأرض موضوع النزاع للمدعو /........ وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وكذا القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الأول برفض التعاقد مع المدعى على بيع المساحة المشار اليها مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يضع يده على قطعة أرض مساحتها 600 متر كائنة بأسوان طريق الخزان وذلك منذ أربعين عاماً ، وأنه حرصاً منه على تصحيح وضع حيازته من مادية فقط إلى حيازة قانونية فقد تقدم بطلب لشراء الأرض المشار اليها إلى المدعى عليهما بعد أن قام بالتعاقد على تركيب عداد مياة بموافقتهما إلا إنه فى 24/6/1997 فوجئ بصدور قرار من محافظ أسوان بالموافقة على بيع المساحة المشار اليها الى المدعو / ....... مما يعد ذلك بمثابة قرار سلبى بالإمتناع عن بيع الأرض له فتظلم من هذا القرار إلى المدعى عليهما إلا إنهما لم يرداً عليه . وينعى المدعى على القرار المطعون فيه إخلاله لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه فى الدستور وإخلال بالمسئولية التعاقدية التى توجب الرد على إيجاب سبق وأن تقدم به لشراء الأرض يحتوى على شروط أفضل من الشروط التى تقدم بها المدعو / ...... . وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات وبجلسة 30/10/1997 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأثناء تحضير الدعوى قدم محامى الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعى المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/1/2005 ثم بجلسة 13/4/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 23/6/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .