⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1202 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجـــــــــــــــــيد نائب رئيس مجلس الدولـــــة ورئــــــــــيس المحكــــــــمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمـــــــــــــــــــــــــان مفـــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ هاشــــــــــــــــــــم كاشــــــــــــف أميـــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة. ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12لسنة 2001 الصادر من جهاز مدينة 6 أكتوبر بإزالة الأعمال المخالفة رقم 313 ، 314 بالحي السابع ( عمارات) بمدينة 6 أكتوبر وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 79 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن " تكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تابع الحكم فى الدعوى رقم 1202 / 56ق طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون تكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ويعبر عنها فى هذا القانون بالهيئة " وتنص المادة (27) من ذات القانون على أنه " تنشأ هيئة تسمي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسري فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الاختصاصات التي تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون " كما تنص المادة (36) على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها ومباشرا اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما تراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله ...." وتنص المادة (42) من ذات القانون على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير .." هذا وقد جرى العمل قضاء على أن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحده هو صاحب الصفة فى تمثيل الأجهزة التابعة للهيئة أمام القضاء 0 وحيث إن المستقر عليه قضاء أن الصفة فى الدعوى هى شرط لازما لقبولها والاستمرار فى موضوعها فيتعين أن تقام الدعوى من وعلى من له صفة فيها ... ولما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى مقامة ضد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر وهو ليس ذو صفة في الدعوى وأن الصفة منعقدة لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم تنعقد الخصومة انعقادا قانونيا فى مواجهة الممثل القانوني للهيئة .... الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة له ما يبرره مستندا إلى صحيح القانون والواقع متعينا قبوله والقضاء بموجبه وتقضي المحكمة تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 0 وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/10/2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 12 لسنة 2001 الصادر من جهاز مدينة 6 أكتوبر بإزالة الأعمال المخالفة بعقاره رقم 313، 314 بالحي السابع ( عمارات) مدينة 6 أكتوبر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما المصروفات . وقال شارحا دعواه ، إنه يمتلك قطعة الأرض رقم 313 ، 314 بالحي السابع ( عمارات ) بمدينة 6 أكتوبر بموجب التخصيص من جهاز مدينة 6 أكتوبر وطبقا للتخطيط العمراني لجهاز مدينة 6 أكتوبر الذى اشترط أن تكون نسبة المباني من إجمالي المساحة هى 45 % بمساحة قدرها 467 م 2 وهي المخصصة لإقامة المبانى عليها وباقى المساحة تترك بلا مباني عبارة عن ردود استوجبتها اشتراطات جهاز مدينة 6 أكتوبر وقد استصدر ترخيص البناء على المساحة المصرح له بها . وأضاف أنه خصص جزء من المباني لإقامة الطالبات المغتربات وقد احتاج إلى عمل دورات مياه فى جزئين من من الأماكن المخصصة للردود بمساحة 65 م وقد فوجئ بجهاز مدينة 6 أكتوبر يصدر قراره المطعون فيه بإزالة دورات المياه باعتبارها أعمال مخالفة بدون ترخيص فى مناطق الردود .....ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان . وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وحيث قدم كل من طرفى الخصومة مستنداته وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات فى شهر حيث أودع الحاضر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر مذكرة دفاع ورد ضمن الدفوع بها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .