⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمــــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يهدف من الشق الموضوعي من دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم تمكينه من أداء امتحانات الفرقة الثالثة بكلية ........ - قسم الطبيعة - جامعة جنوب الوادي فرع أسوان بمقار اللجان خلال العام الجامعي 2003-2004 مع تنفيذ الحكم المستعجل بمسودته دون إعلان . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت أثناء نظر الشق العاجل منها بقبولها شكلاً ، فمن ثم لا يجوز معاودة بحثه مرةً أخرى إعمالاً لحجية هذا الحكم . وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 تنص على أن : * الدعوى رقم 1197-12 " على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وان تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وان تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان " . ومفاد ذلك أن التعليم حق تكفله الدولة لكل مواطن سواءً كان حراً طليقاً أو مسجوناً أو معتقلاً من باب أولى اعتبار أن حبس المواطن سواءً كان حبساً احتياطياً على ذمة إحدى القضايا أو اعتقالاً لا يجرده من صفة المواطنة ولا يحرمه ولا يسقط عنه الحق في التعليم ، وعلى هذا الأساس جاءت المادة (31) من قانون تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973 مؤكدة هذا الحق للمسجونين فأوجبت على إدارة السجن تمكين المسجون من تأدية امتحاناته في مقار اللجان ومن هنا كان حتماً مقضيًا على تلك الإدارة أن تنهض بهذا الواجب الذي هو جزء من رسالتها في إصلاح وتهذيب المسجون قبل دورها في زجره وتأديبه . . . . ومن حيث أن وزارة الداخلية في كتابها الصادر من مساعد الوزير لقطاع السجون المؤرخ 27/11/2001 والمرفق بحافظة مستندات الجامعة المدعى عليها أفادت بأن يتعذر السماح للمدعي بترحيله إلى مقر الكلية لأداء الامتحان لما يكتنف عملية ترحيله من محاذير أمنية شديدة الخطورة تتعلق بحضور المذكور ذاته كما أفادت الوزارة بذات كتاب مساعد الوزير لقطاع السجون المشار إليه بأن المدعي لم يستوف نسبة الحضور بكليته . . ومن حيث أن ما خلصت إليه وزارة الداخلية يتعارض نصاً وروحاً مع نص المادة (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973 والتي أكدت على ضرورة عقد امتحانات المسجونين في مقار اللجان ، وانه إذا كانت هناك خشية من هروب المدعي أثناء ترحيله إلى مقار اللجان أو أثناء أداء الامتحان فإن هذه الأمور جميعها كانت تحت بصر المشرع عندما قرر للمحبوس هذا الحق ، أما إذا كانت هناك اعتبارات أمنية تقتضي التحوط لها منع المدعي من ترحيله لأداء الامتحان بمقار اللجان فإن هذه الاعتبارات لا تخول للجهة الإدارية المذكورة أن تمنع حقاً كفله له المشرع هذا بالإضافة إلى أن جهاز الشرطة وهو حصن الأمن للبلاد قادر دائماً على توفير متطلبات الأمن لأداء المعتقل الامتحان بمقار اللجان .. ولما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه بعدم تمكين المدعي من أداء امتحانات الفرقة الثالثة بكلية العلوم بأسون التابعة للجامعة المدعى عليها داخل مقار اللجان بالكلية يكون قراراً مخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . ولا يغير من ذلك ما أثارته الوزارة من أن المدعي لم يستوف نسبة الحضور بالكلية المقيد بها بما لا يمكن تمكينه من أداء الامتحان ذلك انه فضلاً عن أن عدم استيفاء المذكور نسبة الحضور المقررة قانوناً مرجعه ظروف اعتقاله وهي خارج عن إرادته باعتبارها ظروف قهرية فإن الثابت من رد الجامعة على الدعوى من مجلس الجامعة قرر بجلسته رقم 85 بتاريخ 31/5/2003 السماح للطلاب المعتقلين الغير مستوفين لنسبة الحضور بأداء الامتحانات . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاته . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون عليه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2003 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه لعدم تمكينه من أداء الامتحانات المقررة للعام الجامعي 2003/2004 بالفرقة الثالثة بكلية ........... - قسم الطبيعة - جامعة جنوب الوادي فرع أسوان بمقار لجان الامتحانات وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته بغير إعلان . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه مقيد بالفرقة الثالثة قسم الطبيعة بكلية ......... بأسوان وفي عام 1993 تم اعتقاله ولم يفرج عنه حتى الآن وانه لما كان الحق في التعليم حق دستوري فإن امتناع المدعى عليها من تمكينه من أداء امتحانات يشكل قراراً مخالفاً للدستور والقانون رقم 396/1959 بشأن السجون معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1973 مما يبرر طلب وقف تنفيذه من جدية واستعجال . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 25/12/2003 حكمت بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بعدم تمكين المدعي من أداء امتحانات الفرقة الثالثة بكلية .......... جامعة جنوب الوادي بأسوان داخل مقار اللجان خلال العام الجامعي 2003/2004 ، وما يترتب على ذلك من آثار . تم إحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريرها بالرأي القانوني فيه وارتأت الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 27/10/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .