الطعن رقم 1191 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحي جيد أمين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي يقصره على التحاليل الكيميائية الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد وإطلاق الترخيص 0
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا0
ومن حيث أن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغنى عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شان تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري والعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القيد في سجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء سجل المخصص للباثولوجين الاكليكنين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه لما كان ذلك وكان المدعي قد حصل على بكالوريوس علوم تخصص كيمياء حيوية وماجستير في الكيمياء الحيوية وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيدا بقصره على
تابع الحكم في الدعوى رقم 1191 لسنة 59ق
التحاليل الكيميائية الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي ألمعلمي فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع يترتب على ذلك من أثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملا جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قائم على الأطباء البشريين مع الباثولوجين الأكليين0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بما فيها التحاليل الطبية للإنسان البشرية على سند من القول بأحقيته في ذلك الحصول على بكالوريوس العلوم وشهادة التخصص في الكيمياء الحيوية ولكن الجهة الإدارية المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمنا مزاولة التحاليل مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطبية بصفة عامة دون قيد 0
ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها غلي هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0