⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1190 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سكرتير عام محافظة أسوان الصادر برقم 421 بتاريخ 25/9/2002 فيما تضمنه من نقل المدعى من ديوان عام محافظة أسوان إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدرجته المالية وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أن البحث فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث طلب وقف التنفيذ . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 48 ) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم (1) لسنة 1981 تنص على أنه : " لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية .................... كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك .............. ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أى من الفقرات السابقة . وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة باحث خدمة مواطنين وأنه عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام محافظة أسوان ، وصدر القرار المطعون فيه متضمناً نقله الى الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان دون موافقته الكتابية على هذا النقل ، ومن ثم يكون القرار المذكور باطلاً ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/1/2003 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقله من ديوان عام محافظة أسوان الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدرجته المالية وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعى شرحاً لأسانيد الدعوى إن القرار المطعون فيه صدر على غير أساس صحيح من القانون لأن الجهة الإدارية لم تحصل على موافقته على النقل بحسبانه عضو اللجنة النقابية بديوان عام محافظة أسوان ، وأن تلك الجهة قصدت إبعاده عن مقر عمله حيث نشاطه النقابى . ونظر الشق المستعجل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات وقدم محامى الدولة حافظة مستندات . وقررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقريراً بالرأى القانونى فيها ، وقدمت الهيئة التقرير المطلوب. ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .