الطعن رقم 1186 لسنة 6 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال يوسف ذكي نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة ابتداء أمام محكمة بنها الجزئية طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقط.
ومن حيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه :
تابع الدعوى رقم 1186 لسنة 6 ق
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها".
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم . وفي ضوء ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري أنه يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يقترف به طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه , فإذا لم يتحقق هذا الاقتران يتعين بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي أقام الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يقرنه بطلب إلغاء القرار بذات صحيفة الدعوى فمن ثم يكون قد تخلف شرط الاقتران اللازم لقبول طلب وقف التنفيذ ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى , وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة بنها الجزئية قيدت بجدولها تحت رقم 105 لسنة 2003 مدني بندر بنها , طلبت في ختامها للأسباب الواردة بها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعي عليه الأول بتعيين ممثل قانوني لمدرسة ابن خلدون الخاصة.
وذكرت المدعية - شرحا لدعواها - أنه بموجب عقد بيع قامت المدعي عليها الثالثة ببيع حصتها في مدرسة ابن خلدون الخاصة إليها ( المدعية ) وبذلك أصبح ليس لها أي حق أو صلة بالمدرسة , إلا أنه عند تقدمها ( أي المدعية ) إلى المدعي عليه الثاني لتعديل اللائحة الداخلية بالمدرسة افتعلت المدعي عليها الثالثة نزاعا ليس له سند من الواقع أو القانون , فتقدمت إلى وزارة التربية والتعليم بشكوى ثم إحالتها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية التي انتهت إلى عدم أحقيتها فيما تدعيه , إلا أن المدعي عليه الأول أصدر قراره المطعون فيه بتاريخ 25/3/2003 بأنه يجوز للمدعي عليها الثالثة تعيين ممثل قانوني لمدرسة أبن خلدون الخاصة.
وأضافت المدعية أنه لما كان هذا القرار قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ويمثل أضرارا بمصالحها فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 29/10/2003 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا وأبقت الفصل في المصروفات.
وتنفيذا لهذا القضاء فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة , وقيدت بها بالرقم عالية الموضح بصدر هذا الحكم , وتحدد لنظرها جلسة 18/10/2005 , وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.