⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-1-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة حكم سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء حكم قضى بمبلغ معين وبوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى قائمة بين الخصوم أنفسهم هو في شقه الأول حكم قطعي يجوز - طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض والإبرام - الطعن فيه بطريق النقض لمخالفته حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه، وحاز قوة الشيء المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يمنع من وحدة الموضوع في الدعويين، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على خلاف، اختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الانتفاع ويد المنتفعين مستمرة على الأرض. ولا يمنع من وحدة الخصوم في الدعويين إدخال ضمان في الدعوى الثانية لم يكونوا خصوماً في الدعوى الأولى.