الطعن رقم 1184 لسنة 6 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / رضا عبد المعطى السيد نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ خالد عبد الفتاح محمد وكــــــــيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفــــــــــــــــوض الدولة
وسكــــــرتارية السيـــــــــــــــــد/ مجدى أبو الفتوح بركات ســــــــــــكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 285 لسنة 2002 لحين الفصل فى الدعوى رقم 808 لسنة 2002 وإلزام الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كان المستفاد من المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي على طلب بإلغاء ذلك
تابع الحكم فى الدعوى رقم 1184/ 6ق
القرار إلا أن الأخذ بهذه القاعدة ليس طليقا من كل قيد وإنما هو مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها وذلك حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ ينطوى على طلب الالغاء0
الطعن رقم 2137 لسنة 42ق. عليا جلسة 27/12/1998 0
الطعن رقم 2478 لسنة 42ق. عليا جلسة 27/12/1998 0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة بنها الجزئية وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 285 لسنة 2002 لحين الفصل فى الدعوى رقم 808 لسنة 2002 مدني كلى بنها ولم يقرن هذا الطلب بطلب الإلغاء كما أن المحكمة التى أقام أمامها الدعوى لا تملك الفصل فى موضوع الدعوى ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى شكلا والزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 18/7/2002 أقام المستشكل الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة مركز بنها الجزئية حيث قيدت بجدولها برقم 286 لسنة 2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 285 لسنة 2002 بصفة مؤقتة حتى يفصل فى الدعوى رقم 808 لسنة 2002 م.ك بنها مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات والاتعاب0
وقال شرحا لذلك أنه يمتلك بالميراث عن مورثه منزلا بزمام ميت العطار - بنها ونظرا لانهيار المنزل قام بهدم المنزل وإعادة بناؤه على ذات المساحة وإذ أوعز إلى المستشكل ضدهما الأول والثاني أن المساحة من أملاك الدولة لذلك أقام الدعوى رقم 808 لسنة 2002 بطلب الحكم بندب خبير فى الدعوى لإثبات أن السور مقام داخل أملاكه الخاصة إلا أنه فوجئ بصدور القرار الطعين لذلك أقام الأشكال الماثل للقضاء له بالطلبات المشار إليها0
وتداول الإشكال بالجلسات وبجلسة 24/6/2003 حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص لنظرها بجلسة 2/9/2003 وأبقت الفصل فى المصاريف 0
ونفاذا لهذا القضاء فلقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم عالية 0
وقد عين لنظر الدعوى جلسة 18/10/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0