الطعن رقم 1180 لسنة 6 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــــــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال يوسف ذكي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسـن مفوض الـــــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 423 لسنة 1998 فيما تضمنه من بيع حق الانتفاع بقطعة الأرض المحددة المعالم بصحيفة الوصف وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ...."
فقرة رقم -1
تخلص في أن المدعي أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم محكمة الخانكة الجزئية بتاريخ 4/11/2002 وقيد بجدولها تحت رقم543 لسنة 2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلا وبوقف إجراءات الحجز التي يقوم بها المستشكل ضدهما الثاني والثالث لحين الفصل في الدعوى رقم311 لسنة 2002 مدني كلي الخانكة مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات .
وقال المستشكل شرحا لاستشكاله أنه أقام الدعوى رقم311 لسنة 2002 مدني كلي طعون الخانكة ضد المستشكل ضدهم طعنا في القرار رقم423 لسنة 1998 والمتضمن فيه حق ا انتفاع قطعة أرض يضع يده عليها بحوض داير الناحية رقم 32 بناحية القلج البلد مركز الخانكة بالقليوبية وقد قامت اللجنة المشكلة بمعرفة المستشكل ضده الأول والثاني بتقدير سعر المتر بمبلغ 10.255 جنيه بداية من عام 1961 حتى عام 2002 وطالبته بمبلغ 4820 جنيه , الأمر الذي حدا به إلى أقامة استشكاله الماثل بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وبجلسة 30/6/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وبائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات.
وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 1180 لسنة 6ق.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 18/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 25/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .