⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / إبراهيم جـــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها . ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة . . . . . .ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكـــم * الدعوى رقم 1178-6 على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم يكن " . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق وان حكمت بجلسة 29/4/2004 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمدينة قنا لمعاينة الأرض التي يضع المدعى اليد عليها وبيان مالكها وهل هي طريق عام مستطرق أم أنها طريق خاص فاصل بين حوضين وكلفت المدعي إيداع مبلغ 50 جنيهاً خزانة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير إلا أن المدعي لم يسدد أمانة الخبير رغم تكرار تأجيل الدعوى لهذا السبب ومن ثم يكون المدعي قد تخلف عن القيام بما كلفته به المحكمة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة محمود.ع حسن
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/1998 طالباً في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1998 الصادر في 22/3/1998 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص أصدرت القرار رقم 7 لسنة 1998 في 22/3/1998 بإزالة تعديه على المساحة الموضحة بالقرار على سند انه تعدى على الطريق العام بمساحة 50 متراً بحوض النحاس الشرقي رقم 4 بالقطعة رقم 30 بزمام ناحية الحمر والجعافرة مركز قوص وانه يطعن على هذا القرار لأن الطريق المشار إليه طريق خاص وليس طريق عام ومثار بشأنه منازعة محرر عنها المحضر رقم 2111 لسنة 1993 إداري قوص . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات . وبجلسة 29/4/2004 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلاً بالحكم وكلفت المدعي بإيداع مبلغ 50 جنيهاً خزانة المحكمة على ذمة الخبير . وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها دون أن يقوم المدعي بسداد الأمانة رغم تكرار تأجيل الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة ، وبجلسة 8/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات لجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .