الطعن رقم 1177 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمــــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من . . الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة . . . . . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه . . . . . . . " .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي تخلف عن إيداع الأمانة المحددة بالحكم الصادر
بجلسة / / المشار إليه ، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف الدعوى المدة المبينة بالمنطوق .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لمدة شهر .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 11/11/2004 بندب خبير في الدعوى ، فتحيل المحكمة إلى ذلك الحكم منعاً للتكرار ، وقد ورد بمنطوقة تكليف المدعي إيداع مبلغ خزينة المحكمة كأمانة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير ومنحت المحكمة المدعى أكثر من أجل لسداد الأمانة إلا أنه تخلف عن ذلك ، وبجلسة 14/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .