الطعن رقم 1174 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علـــي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / سعيد محمد أحمد سكرتير المحكمـة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى الماثلة الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية كانت تصرف لمورث المدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة .
وحيث أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة .
2- تابع الحكم 1174 لسنة 11ق .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كانت ضريبة المبيعات من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها ، وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانيـــة شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وحتى تاريخ وفاة مورثهم وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام مورث المدعين هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 22/1/2003 طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف له المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر ، مع أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات.
ورداً علي الدعوى قدم محامي الدولة حافظة .
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة حيث تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال الورثة .
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .