الطعن رقم 1159 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د.عاطف نصر مسلمي وكيـــــــل مجلس الدولة
و / جمال عبد العال حسين المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولــــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة السيـــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعين يبتغون الحكم بطلباتهم المذكورة سلفا .
ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يسبق القضاء في شكل الدعوي وموضوعها بحسبانه من المسائل الأولية التي يتعين بداءة الفصل فيها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة "14" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم ، وكان مورث المدعين يشغل وظيفة جندي مجند بالجهة الإدارية المدعي عليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه الماثلة يخرج من اختصاص من هذه المحكمة ويندرج في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية الأمر الذي تقضي به المحكمة وترجئ الفصل في المصروفات حتى يصدر حكم تنتهي به الخصومة عملا بحكم المادتين 110 و 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 31/10/2001 أقام المدعون دعواهم هذه بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة الابتدائية بالفيوم وقيدت برقم 332 لسنة 2001 م . ك طالبين الحكم في ختامها بإلزام المدعي عليهما بأن يؤدوا لهم كافة المستحقات التأمينية ونسبة التعويض المستحقة لهم قانونا وما يترتب علي ذلك من آثار وبجلسة 30/5/2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا وإحالتها لهذه المحكمة حيث وردت وقيدت بالرقم عاليه وجري تحضيرها علي النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير برأيها القانوني ارتأت فيه أحقية المدعين في طلباتهم .
وقد عينت المحكمة جلسة 21/5/2005 لنظر الدعوي وجري تداولها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.