⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1158 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين بطلبون الحكم : بطلباتهم سالفة الذكر . وحيث أنه عن من المقرر أن مناط اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الإدارية والمنازعات المتصلة بالموظفين أن تكون المنازعة خاصة من بجهة وظنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطاتها منها . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة وادى النيل للملاحة النهرية - الجهة المدعى عليها - أنشئت بموجب اتفاقية مشتركة موقعة بالخرطوم بتاريخ 15/7/1975 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ، ونص فى المادة 29 من الاتفاقية على أنه فى حالة وقوع أى خلاف بين الهيئة وأى من الحكومتين تفصل فيه هيئة محكمين من ثلاثة أشخاص تختار كل حكومة واحد وتتفق الحكومتان على الثالث فإذا لم تتفقا يعرض الأمر على أمين جامعة الدولة العربية لتعيين الحكم الثالث من غير مواطنى الدولتين وتتخذ هيئة المحكمين قرارها بالأغلبية ويكون القرار نهائياً وملزماً ونص فى المادة30من الاتفاقية على أن مدة الاتفاقية15سنة تجدد تلقائياً ما لم تبد أحدى الحكومتين للحكومة الآخرى قبل أنقضاء هذه المدة بثلاث سنوات على الاقل رغبتهما فى عدم التجديد وأنه يجوز بأتفاق الحكومتين طلب تصفية الهيئة قبل إنتهاء مدتها وبينت المادة كيفية التصفية ، ومن ثم فإن المنازعة مع الهيئة المذكورة والمنشأة بإتفاقية دولية - لا تعد منازعة مع سلطة عامة وطنية مما يختص القضاء الإدارى بالفصل فيها ، وبناء على ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة يخرج عن إختصاص جهة القضاء الإدارى ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعين المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/6/1999 وطلب المدعون فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف العلاوة الدورية المستحقة لهم عن عام 1998 وما يترتب على ذلك من آثار . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .