⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-10-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وأحمد فهمى إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التكليف الرسمي المنصوص عليه في المادة 120 من القانون المدني ليس لازماً في جميع الأحوال، فقد يتفق المتعاقدان على الإعفاء منه، وقد لا يكون له محل بحكم طبيعة التعهد ذاته. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى على المتعهد بالتعويض لتقصيره في تنفيذ تعهده، وكان الطاعن من جهته لم يقدم عقد الاتفاق حتى يتيسر لمحكمة النقض تعرف طبيعة التعهد وشروطه لتتبين إن كان التكليف بالوفاء لازماً أو غير لازم في واقعة الدعوى، فإن النعي على الحكم بأنه قد قضى بالتعويض دون حصول التكليف الرسمي لا يكون له من سند، ويتعين رفضه.