⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1155 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار إزالة الدورين الثاني والثالث العلوى بالعقار الذي يقيم فيه بمدينة قنا والمملوكة للمدعو / ........................ ـ وما يترتب علي ذلك من آثار 0 2- تابع الحكم رقم 1155 لسنة 10ق ومن حيث أن عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 14/7/2005 بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تنص علي أن " تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله وتنص المادة 57 من القانون علي أن ( تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص ........... تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 55 وإجراء المعاينات علي الطبيعة وإصدارات قرارات في شأنها علي وجه السرعة 00 )0 وتنص المادة 60 من هذا القانون علي أنه ( مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب علي ذوي الشأن أن يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة للتنفيذ وللجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه علي نفقة صاحب الشان وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري 0 ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشان والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو ما قضي به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل علي إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك وان يستوفي ما أنفقة خصما من مستحقات المالك لدية 0 ) ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن القرارات التي تصدرها لجنة المنشات الآيلة للسقوط المشار إليها في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تكون واجبة النفاذ بحسب الأصل وأوجب المشرع علي أصحاب الشأن المبادرة إلي تنفيذ قرارات اللجنة النهائي سواء بترميم المبني أو هدمه كليا أو جزئياً فإذا امتنع هؤلاء عن تنفيذ القرار كان للجهة الإدارية تنفيذ القرار وأجاز المشرع في المادة 60 المشار إليها للمستأجر في حالة عدم قيام ذوى الشان والجهة الإدارية بتنفيذ قرار اللجنة أن يقوم بتنفيذه بعد حصوله علي إذن من القضاء المستعجل بإجراء الأعمال المقررة دون حاجة إلي موافقة المالك وعلي ذلك فإن الاختصاص بمنازعة المستأجر في عدم تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يكون معقودا لمحكمة الأمور المستعجلة ولا اختصاص للقضاء الإداري بنظر هذه المنازعة لإنها لا تعتبر منازعة إدارية وطالما انتفي هذا الوصف عنها فلا ولاية لهذه المحكمة في القضاء فيها 0 ومن حيث أنه لما كان الثابت من سياق وقائع النزاع بحسب الوارد بالأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 28 لسنة 1992 بإزالة الدورين الثاني والعلوى بالعقار الذي يسكنه المدعي والمملوك للمدعو / ................... وترميم الدور الأرضي مع إخلاء العقار كليا بصفة مؤقتة وقد تأيد هذا القرار قضائيا بموجب الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1565 لسنة 1989، 1589 لسنة 1992 مدني كلي قنا إلا أنه رغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار سواء من المالك أو من الجهة الإدارية فأقام المدعي دعواه الماثلة كمستأجر لتنفيذ هذا القرار ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تعد منازعة إدارية مما تختص بالفصل فيها هذه المحكمة إذا ينعقد الاختصاص بنظرها التزاما بحكم القانون محكمة الأمور المستعجلة التي تملك دون سواها الإذن للمدعي بتنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإزالة والترميم لعقار النزاع وهو ما لا ولاية لمحاكم مجلس الدولة في القضاء به الأمر الذي بات متعينا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر لدعوى وإحالتها إلي محكمة الأمور المستعجلة بقنا للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة الأمور المستعجلة بقنا للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات 0 سكرتير المحكمة سكرتير المحكمة صابرين إبراهيم
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/3/2002 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 28 لسنة 1992 وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يقيم بالإيجار بالدور الأرضي من العقار الكائن بمدينة قنا المملوكة للمدعو / .................... وشهرته ........... ، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 28 لسنة 1992 متضمنا إزالة الدور الثاني والثالث العلوى من العقار وترميم الدور الأرضي فتم الطعن علي ذلك القرار بالدعوى رقم 565 1لسنة 1989 والدعوى رقم 1589 لسنة 1992 مدني كلي قنا وحكم فيها بتأييد هذا القرار ثم قيدت بعد ذلك الجنحة رقم 2915 لسنة 1995 جنح قسم قنا ضد مالك العقار وحكم عليه بالغرامة 100 جنيه والإزالة وتأيد هذا الحكم استئنافا برقم 1458 لسنة 1995 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ قرار الإزالة رغم أنه أصبح نهائيا وبمنأي عن الإلغاء الأمر الذي حداه لإقامة دعواه الماثلة 0 وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/5/2002 وفيها قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها 0 وأثناء تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظتي مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى أرتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الأمور المستعجلة بقنا للاختصاص مع إرجاء الفصل في المصروفات 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/7/2005 وفيها قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وانقضي الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات 0 وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0