⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1151 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وحيث ان المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقله من مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بأسوان إلي مدرسة الفندقية الثانوية وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0 ومن المقرر أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل 0 وحيث أنه عن الموضوع ،فإنه من المقرر في القضاء الإداري أن السلطة المختصة في كل وحدة إدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال توزيع ونقل العاملين بين الأقسام والإدارات المختلفة بالوحدة بحسبانها القوامة علي سير المرفق العام بانتظام واطراد ، ولا يحد هذه السلطة سوي قيد المشروعية ، بمعني أن تتغيا بقرارات نقل العاملين أو توزيعهم مصلحة العمل وألا تتعسف في استعمال سلطتها أو تنحرف بها 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قررت نقل المدعي من مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية إلي المدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة نظام الخمس سنوات وذلك بذات وظيفته ودرجته الوظيفية لسد العجز الصارخ بالمدرسة الأخيرة التي تعد فيها اللغة الإنجليزية مادة أساسية ولا يجوز العمل بها بالمكافأة 0 2- تابع الحكم رقم 1151لسنة 11ق وخلت الأوراق من دليل علي أن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها ومن ثم يكون القرار المذكور قد صدر علي أساس صحيح من القانون وتغدو الدعوى المعروضة حرية بالرفض0 ولا يغير من ذلك ما أورده المدعي بعريضة الدعوى من ان القرار المطعون فيه صدر دون العرض علي لجنة شئون العاملين مما يصبه بعيب مخالفة القانون لأن هذه المحكمة تقرر أن قرارات النقل الواجب عرضها علي تلك اللجنة هي قرارات النقل من وحدة إلي أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو إلي الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وفقا لحكم المادة 54 من القانون المذكور ، وذلك لما في هذا النقل من خطورة علي المركز القانوني للعامل المنقول وللعاملين في الجهة المنقول منها والمنقول إليها ، خصوصا فيما يتعلق بترتيب الأقدميات واستحقاق الترقيات ، وكذلك لما قد يترتب علي هذا النقل من تغيير في نسب توزيع الوظائف بالوحدة مما يؤثر علي الهيكل الوظيفي لها ، أما القرار المطعون فيه فلا يعدو في حقيقته مجرد قرار نقل داخل الوحدة - إدارة أسوان التعليمية - مما لا يؤثر علي ترتيب الأقدميات أو استحقاق الترقيات أو تغيير في نسب الوظائف بها وبناءا علي ذلك فإنه لا يلزم عرض مثل هذا القرار علي لجنة شئون العاملين ولا يتعين لصحته صدوره من محافظ أسوان 0 ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة صابرين حسن
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/1/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعي في شرح دعواه: أنه يعمل بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بأسوان وبتاريخ 3/9/2002 فوجئ بنقله إلي مدرسة الفندقية نظام خمس سنوات وتظلم من القرار بتاريخ 15/9/2002 إلا أن جهة الإدارة رفضته في 9/10/2002 وأضاف أنه تقدم بطلب للجنة فض المنازعات 0 ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون لأسباب حاصلها أن قرار النقل لم يصدر من السلطة المختصة وهو المحافظ ، كما صدر دون العرض علي لجنة شئون العاملين ، كما أن مصدره لم يفوض في إصداره وبسبب مخالفات نسبت إليه وبالتالي بمثابة عقوبة ، وخلص المدعي إلي طلباته السالفة وأرفق بدعواه حافظة مستندات 0 ونظر الشق العاجل حيث قدم محامي الدولة حافظة وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 0 وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0