⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2006-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمــــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم إلى الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبولهم كأعضاء بنقابة التطبيقين وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام النقابة بالمصروفات . وحيث أنه بالنسبة للمدعي الرابع : فإن الثابت من الأوراق أن المقام باسمه الدعوى لم يباشرها أمام المحكمة ، وخلت الأوراق من دليل على أن ثمة توكيلاً كتابياً صادراً منه إلى المحامي الذي وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة ، أي أن الأخير غير ذي صفة في الدعوى بالنسبة للمدعي الرابع ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات . * الدعوى رقم 1150-6 وحيث أنه بالنسبة لباقي المدعين : فإن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (3) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن التطبيقية المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1984 تنص على أن " يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتي : أولاً : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيا : أن يكون ممارساً لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية : (1) دبلوم المدارس الثانوية الصناعية . (2) دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات . (3) دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية . (4) دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعية بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراستين على الأقل . (5) حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقاً لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة . وتنص المادة (84) من ذات القانون على أن " يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بالشروط في الأحوال الآتية : أولاً : أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه . ثانياً : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثاً : أن يكون قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل . ومفاد ما تقدم من النصوص أن المشرع قد عمد إلى تقنين الشروط التي ينبغي توافرها حتى يحق لمن تتوافر بشأنه أن يكون عضواً بنقابة التطبيقين ، فقد تطلب المشرع شرطين لهذه العضوية أولهما : أن يكون المتقدم لطلب العضوية ممارساً لمهنة فنية تطبيقية ، وثانيهما : أن يكون حاصلاً على إحدى المؤهلات الواردة على سبيل الحصر بالمادة الثالثة سالفة الذكر أ و ما يعادلها من شهادات علمية مماثلة يقر تعادلها من الشهادات والمؤهلات الأصلية وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة ، فإذا ما توافرت الشروط في حق العضو استحق المعاش المقرر بالمادة (84) المشار إليها . وحيث أنه تجدر الإشارة أن بعض الدراسات تتوحد في مضمونها ومنهجها ، وأن اختلفت في مسمياتها على يستدعى اعتبار حملة تلك المؤهلات في مراكز قانونية متساوية ، ورغبة من المشرع في تحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتعادلة فقد عمد إلى معادلة بعض الدراسات التطبيقية والاعتداء بها قانوناً بحيث يصبح حامل ذلك المؤهل في ذات المركز القانوني لصاحب الشهادة الأصلية يتمتع بكافة المزايا ويتحمل كافة الالتزامات التي له ، وقد أوكل المشرع لوزير التربية والتعليم إقراراً بتلك المعادلة بقرار وزاري يصدر منه بعد اخذ رأي مجلس النقابة . وعلى نحو ذلك إذا طلب حامل المؤهل المعادل العضوية بالنقابة بدعوى معادلة مؤهلة بالمؤهل الأصلي المشترط قانوناً للقيد في نقابة التطبيقين ، فإن الأمر يتوقف على مدى صدور قرار من وزير التعليم يقر فيه معادلة المؤهل المتقدم به صاحبه لعضوية النقابة مع المؤهل الأصلي . وحيث أن وزير التعليم أصدر القرار رقم 92 لسنة 1968 بشأن معادلة بعض الشهادات ، ونصت المادة الأولى منه على أن " تعتبر شهادة مراكز التدريب المني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التي تمنح بعد دراسة ثلاث سنوات بنجاح للحاصلين على الشهادات الإعدادية العامة معادلة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ومناظرة لها " . وتطبيقاً لذلك ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة المرافعة المنعقدة في 13/4/2005 طلبت المحكمة من المدعين تقديم الشهادات الدالة على حصولهم على دبلوم التلمذة الصناعية ، واستمر التأجيل حتى تم حجزها للنطق بالحكم بجلسة اليوم ولم يقدم المدعيان الأول والثالث هذه الشهادة ، وبجلسة 9/6/2005 قدم المدعي الثاني صورة من شهادة دبلوم التلمذة الصناعية لعام 1987 ، فمن ثم تكون شروط القيد بنقابة التطبيقين غير متوافرة بالنسبة للمدعيين الأول والثالث الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى بالنسبة لهما ، أما شروط القيد بالنقابة قد توافر بالنسبة للمدعي الثاني ، فمن ثم يكون القرار المطعون عليه والمتضمن عدم قبول قيده نقابة التطبيقين غير قائم على أساس صحيح من أحكام القانون ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4403 لسنة 46 ق من أن قراري وزير التعليم رقمي 52 لسنة 1969 ، 10 لسنة 1976 اللذين عادلا مؤهل دبلوم التلمذة الصناعية بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية المنصوص عليه بالمادة (3) من قانون النقابة المشار إليه قد صدرا قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 ذلك أن القرارين المشار إليهما وقد عادلا مؤهلات المدعين بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ، فإن الأمر لا يحتاج إلى إعادة معادلة مؤهل المدعين مرةً أخرى في ظل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 والذي يشترط لمعادلة المؤهل اللازم للقيد بالنقابة أخذ رأي مجلس النقابة بحسبان أن هذا الشرط لا يسري إلا على المؤهلات التي تحتاج معادلة بعد العمل بهذا القانون ، أمـــــــــــــــا * الدعوى رقم 1150-6 المؤهلات السابقة معادلتها كمؤهل المدعي فإنه لا يحتاج إلى إعادة معادلة مرةً أخرى في ظل القانون رقم 29 لسنة 1984 بتعديل قانون النقابة ، إذ لا يسري هذا القانون على المؤهلات بأثر رجعي التي سبق معادلتها بأثر رجعي . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : أولاً : بالنسبة للمدعي الرابع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات ، ثانياً : بالنسبة للمدعيين الأول والثالث برفض الدعوى وألزمتهما بالمصروفات ، ثالثاً : بالنسبة للمدعي الثاني : بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت النقابة المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/1998، طالبين في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيدهم بنقابة التطبيقين ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم حاصلون على دبلوم التدريب المهني نظام التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة ، وأنه طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 63 لسنة 1968 الذي اعتبر شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التي تمنح بعد دراسة ثلاث سنوات بنجاح الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة معادلة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية وبالتالي يحق لهم القيد بالنقابة المشار إليها ، إلا أن النقابة العامة قد امتنعت عن قيدهم بدون مبرر قانوني ، واختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطالباتهم سالفة البيان . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيد المدعين بنقابة التطبيقين ، وما يترتب على ذلك من آثار . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 27/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 29/12/2005 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .