الطعن رقم 1135 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 2462 لسنة 2002 الصادر من رئيس المجلس الآعلى للأقصر بإزالة حوائط الطوب المقامة بالدور الخامس بالجزء الخلفى من العقار الكائن بمنطقة جنوب ( شارع فندق المروة) بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ..................)
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية )
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أى مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه فى ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً .
ومن حيث أن الثابــت مـــن الأوراق أن المدعى أقام حوائط من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت بالدور الخامس العلوى بالجزء الخلفى للعقار الكائن بمنطقة جنوب ( شارع فندق المروة ) بالأقصر بمسطح 70م2 فأصدرت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر القرار رقم 604 لسنة 2002 بإيقاف تلك الأعمال لإقامتها بدون ترخيص وبالتجاوز لقيود الأرتفاع ثم أعقب ذلك صدور قرار رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر المطعون فيه متضمناً إزالة تلك الأعمال لإقامتها بدون ترخيص وبالتجاوز لقيود والارتفاع ، ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق من دليل على حصول المدعى على ترخيص بأعمال البناء المشار اليها ومن ثم تكون تلك الأعمال مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ويكون القرار المطعون فيه بإزالتها قائم على سند صحيح ينتجه فى الواقع والقانون مما يتعين معه رفض الدعوى .
ولا يغير من ذلك ما أفاضى به المدعى من أن القرر المطعون فيه لم يعرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ذلك أنه وفقاً للتعديل الذى أدخله المشرع على المادة 16 من القانون المذكور بموجب القانون رقم 101 لسنة 1996فقد تم الغاء اللجنة المشار اليها واصبح للمحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة مخالفات أعمال البناء دون أستطلاع رأى أى لجنة أو جهة إدارية .
تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1135 لسنة 11 ق
كذلك لا حجة فيما ذكره المدعى من أن قرار إيقاف الأعمال المخالفة لم يعلن اليه ذلك أنه بفرض صحة هذا الدفاع فإن هذا الأمر لا يفضى الى بطلان قرار الإزالة المطعون فيه بأعتبار أن قرار إيقاف الأعمال منفصل بأركانه وعناصره عن قرار الإزالة وبطلان أحدهما لا يؤدى الى بطلان الأخر .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
نجاح
أحمد
سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين محمود حسن
فقرة رقم -1
أقامت المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/1/2003 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار الإزالة رقم 2462 لسنة 2002 بإزالة حوائط الطوب الأحمر ومونة الأسمنت بالدور الخامس العلوى بالجزء الخلفى للعقار - الكائن بمنطقة جنوب شارع فندق المروة بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه نما الى علمه أنه صدر ضده القرار المطعون فيه وأنه يطعن عليه لأنه لم يراع الشكل والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وذلك لعدم اعلانه قرار وقف الأعمال اليه وعدم وضع لافتة بالإجراءات التى أتخذت ضده كما لم تبين الجهة الإدارية الاسباب التى استندت عليها فى أصدار القرار المطعون فيه ، فضلاً عن أنه لم يتم عرض القرار على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور مما يصم القرار بعيب عدم الاختصاص واساءة أستعمال السلطة والأنحراف بها .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 23/4/2003 ثم بجلسة 15/5/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزام المدعى المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/4/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 13/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر وأنقضى الآجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .