الطعن رقم 1134 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
ملخص / وقائع الدعوى:
0
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيدالاستاذ المستشار /ياسر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
" أصدرت الحكم الاتى "
في الدعوى رقم 1134 لسنه 50ق
المقامة من :- عبد الله الفاروق على
ضد :- 1) محافظ القاهرة بصفته
2) رئيس حي الشرابية والزاوية الحمراء بصفته
3) مدير الإسكان بحي الشرابية والزاوية الحمراء بصفته
4)مأمور قسم الزاوية الحمراء بصفته
5) مدير شرطة مرافق حي الشرابية والزاوية الحمراء بصفته
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث إن المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على انه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي 0
وتنص المادة 73 من قانون المرافعات على انه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر 0
وتنص المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/1983 على انه " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 0
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 14/12/85 في الطعن رقم 2157 /30 ق إلى انه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا انه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 0 ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها انه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هذه الدعوى أقامها / ............... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بصحيفة موقعه منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة نوع التوكيل أو رقمه وتاريخه بينما ورد بمحضر الإيداع أن المحامى المودع قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع إلى محاضر الجلسات يبين أنها جاءت خاليه مما يثبت سند وكالة المحامى فيها الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها المصروفات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها الموقعة من محمد الوسيمى المحامى الذي تعهد بتقديم سند الوكالة في أول جلسة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/1995 وطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 114 لسنه 1995 الصادر من حي الشرابية والزاوية الحمراء بإيقاف عمل أساسات العقار رقم 1 شارع الشركات ناصية الماحي ارض الجنينة قسم الزاوية الحمراء مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقيل شرحا للدعوى : ما ورد تفصيلا بعريضتها وجرى تحضيرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وتكرر التأجيل لتقديم سند الوكالة دون جدوى ، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم : أولا : بصفه أصلية : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات 0 ثانيا : بصفة احتياطية بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 12/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات وتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0