⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1120 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الملتمس يهدف بالتماسه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 18/9/2001 فى الدعوى رقم 817 لسنة 55 ق والقضاء مجددا برفض الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم وإلزام الملتمس ضده الأول المصروفات 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بطريق التماس إعادة النظر فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام المحكمة 0 ومن حيث إن الثابت من صحيفة الالتماس ومذكرة الملتمس المقدمة بجلسة 1/1/2002 إنه يرى أن التماسه يتوافر بشأنه الحالة الأولى والحالة الرابعة من حالات الالتماس الواردة بالمادة 241 من قانون المرافعات ؛ حيث وقع من خصمه أحمد فتحى أحمد غنيم غش كان من شأنه حجب مستندات هامة على عدالة المحكمة تثبت صفته كعامل مما أثر فى الحكم الصادر ضده ، كما أن المستندات التى تم سرقتها من ملف الدعوى قد تمكن من استخراج مستندات بديلة لها تثبت استمرار علاقة العمل بعد احالته الى المعاش ولو كانت هذه المستندات تحت نظر المحكمة لما أصدرت حكمها الملتمس فيه 0 ومن حيث إن المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية فى الأحوال الأتية : - 1 - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم 0 2 - 00000000 3 - 0000000000 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها 0 ومن حيث إن من المقرر أن التماس إعادة النظر باعتباره طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام ، لا يجوز ولوجه حيث يتيسر سلوك طريق الطعن العادى ؛ لأن الأصل أن يستنفذ المحكوم ضده جميع طرق الطعن العادية قبل أن يركن إلى طريق التماس إعادة النظر الذى شرع استثناء وفى حالات محددة ، فإذا لم يرتض المحكوم ضده الحكم وابتغى تعديله لصالحه ، فإنه لا مندوحه له من أن يطعن عليه بالطريق المقرر أصلا أمام المحكمة الأعلى من المحكمة التى أصدرت الحكم ، ولا يجوز أن يبادر إلى سلوك طريق التماس إعادة النظر ما دام أن باب الطعن ما يزال مفتوحا أمامه لرفع الطعن أمام المحكمة الإيجابي 0 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 116 لسنة 34 ق الصادر بجلسة 19/7/1992 ) 0 وترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الملتمس لجأ إلى إقامة التماسه الماثل بتاريخ 24/10/2001 طعنا على الحكم الصادر من المحكمة ( بهيئة سابقة ) بجلسة 18/9/2001 ، وذلك حال كون باب الطعن على هذا الحكم مفتوحا أمامه لرفعه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ميعاد الستين يوما المقررة قانونا ، الأمر الذى لا يجوز معه ولوج طريق التماس إعادة النظر للطعن على ذلك الحكم ولما كان الثابت من الأوراق أن الملتمس لجأ فعلا إلى الطعن على الحكم الملتمس فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 28/10/2001 خلال ميعاد الستين يوما من تاريخ صدور الحكم وقيد الطعن برقم 598 لسنة 48 ق الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الالتماس شكلا 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الالتماس شكلا ، وألزمت الملتمس المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 24 /10/2001 ، أقام الملتمس الالتماس الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب فى ختامها وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم 817 لسنة 55 ق بجلسة 18/9/2001 وأن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام الملتمس ضده الأول المصروفات0 وقد تدوول نظر الالتماس بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الملتمس خمس حوافظ مستندات ومذكرة ، وأودع الحاضر عن الملتمس ضده الأول حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 5/2/2002 أجلت المحكمة نظر الالتماس لجلسة 5/3/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى االدعوى ،وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الالتماس ، وإلزام المدعى بالغرامة التى تقدرها المحكمة والمصروفات ، وبجلسة 5/3/2002 قدم الحاضر عن الملتمس حافظة مستندات ثم قدم بجلسة 2/4/2002 مذكرة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 7/5/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0